responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 193

الإسلامي مهما تيسر، فلا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و إن عاونوا، و الشيخ الفاني، و يكره المحاربة بهدم الحصون و قطع الأشجار و إرسال الماء و النار و إلقاء السم و نحوها إلاّ مع الضرورة.

جهر خفت الجهر و الإخفات

مفهوم الكلمتين بيّن و قد كثر استعمالهما في الفقه في قراءة الصلاة في مقام بيان اتصاف قراءة الفرائض اليومية و غيرها بأحد الوصفين، فإن اللّفظين قد وقعا موضوعا للحكم التكليفي و الوضعي في الشريعة، و وقعا مورد البحث في الفقه، فذكروا فيه أن كلا من الجهر و الإخفات قد يكون واجبا تكليفا و شرطا في صحة الصلاة، و قد يكون منهيا عنه مبطلا لها، و قد يكون المصلي مخيرا بينهما، و مورد الكلام خصوص القراءة أعني فاتحة الكتاب و السورة بعدهما دون سائر الأذكار و الأدعية الواقعة فيها.

فنقول ذكروا أنه يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء، و الإخفات بها في الظهرين في غير يوم الجمعة، و أما فيه فيستحب الجهر بالقراءة في الجمعة، بل في الظهر أيضا على اختلاف فيه، كما يستحب الجهر بالبسملة في القراءة الإخفاتية مطلقا، و يتخير الرجل و المرأة في قراءة سائر الصلوات الواجبة كما يتخيران في جميع النوافل. و ليس على النساء جهر في الجهرية فضلا عن الإخفاتية فيتخيرن في الجهرية بين الجهر و الإخفات، مع عدم سماع الأجنبي و يتعين عليهن الإخفات في الإخفاتية.

و ذكر الأصحاب ان مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه فما يظهر فيه جوهره جهرية و ما لم يظهر فيه ذلك إخفاتية و إن سمعه من بجانبه مثلا، و هذا مستفاد من النصوص و إلاّ فقوله تعالى‌ (وَ لاََ تَجْهَرْ بِصَلاََتِكَ وَ لاََ تُخََافِتْ بِهََا وَ اِبْتَغِ بَيْنَ ذََلِكَ سَبِيلاً) معنى الجهر المنهي عنه فيه الصياح الخارج عن المتعارف، كما أن التخافت المنهي عنه هو ما لا يسمع نفسه، فالوسط بين المنهيين ينقسم إلى قسمين على النحو الذي ذكرنا. و من

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست