responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 191

يكون إنسانا تاما في الخلقة ثم يتولد، و أن الشارع قد حكم بحرمة إتلافها و إسقاطها بعد انعقادها إنسانا في آية حالة كانت، حلالا كان الفعل أو حراما حتى ولد الزنا من المسلم، و أن دية إسقاطها بعد كونها نطفة مستقرة في الرحم عشرون دينارا، و دية إسقاطها بعد كونها علقة أربعون دينارا، و بعد كونها مضغة ستون دينارا، و بعد كونها عظما و لم يكتس لحما ثمانون دينارا، و إذا اكتسى اللحم و تمت خلقته مائة دينار، و إذا ولج فيه الروح و أنشأ خلقا آخر، دية كاملة ألف دينار، من دون فرق بين كون المسقط أبا أو أما أو غيرهما، و أن مدة الكفارة الأولى من حين الانعقاد إلى أن يعلم صيرورتها علقة، و مدة الثانية من ذلك الحين إلى أن تصير مضغة و هكذا.

و أنه لا كفارة على الجاني في الجنين قبل و لوج الروح، و ان عليه كفارة القتل مضافا إلى الدية الكاملة بعد و لوج الروح، و أنه لو مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها وجب إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه و المباشر الزوج إن أمكن و إلاّ فالنساء و إلاّ فالأجانب. و انه لو ماتت و كان الجنين حيا وجب شق بطنها كيفما تيسر و الجانب الأيسر أيسر و إخراج الطفل ثم خياطة بطنها، و انه لا فرق فيه بين رجاء بقاء الطفل و عدمه. و أما الجنين الحيوان فقد تعرض الأصحاب له في باب الذباحة من جهة ان عمدة منافعه اللحم و الجلد فراجع عنوان الذباحة.

جهد الجهاد

الجهاد في اللغة بذل الوسع يقال جاهد يجاهد مجاهدة و جهادا بذل وسعه، و جاهد العدو قاتله، و في المجمع الجهاد مصدر من جاهد، و شرعا بذل المال و النفس لإعلاء كلمة الإسلام انتهى. و في المفردات الجهاد و المجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو، و الجهاد ثلاثة أضرب مجاهدة العدو الظاهر و مجاهدة الشيطان، و مجاهدة النفس و تدخل ثلاثتها في قوله تعالى‌ (وَ جََاهِدُوا فِي اَللََّهِ حَقَّ جِهََادِهِ) انتهى.

و كيف كان فالجهاد في مصطلح الفقهاء، بذل النفس و المال في البدأة بقتال طوائف‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست