اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 187
الرابع عشر: تأثيره في الحرمة الأبدية فيما لو عقد على المرأة المعتدة أو على ذات البعل جاهلا بالحكم أو الموضوع أو كليهما فإن كان دخل حرمت عليه أبدا و إلاّ جاز له تجديد العقد عليهما بعد زوال المانع.
الخامس عشر: وقوع الاختلاف في حلية بعض مصاديقه و حرمته و هو وطء الزوجة دبرا و لا سيما فيما إذا لم ترض بذلك، فالمشهور بين الأصحاب الجواز و ذهب بعضهم إلى الحرمة و ثالث إلى الكراهة الشديدة.
السادس عشر: حرمته التكليفية بالنسبة للدخول بالزوجة الصغيرة فإنه محرّم في الشريعة و إن رضيت بذلك، أو رضى به وليها، و الظاهر أنه لا يترتب عليه غير العصيان، و أما كون ذلك سببا لترتب أحكام كثيرة شديدة فيما إذا إنجرّ ذلك إلى إفضائها بجعل مسلك حيضها و بولها أو حيضها و غائطها، أو جميع المسالك الثلاثة واحدة، فهو أمر أخر فإنّ تلك الأحكام مترتبة على الإفضاء المسبب عن الدخول و الأنسب لبيانها عنوان الإفضاء فراجع.
السابع عشر: حرمته تكليفا حرمة عرضية إذا ارتكبه الرجل مع زوجته حال حيضها.
الثامن عشر: حرمته كذلك إذا جامعها حال نفاسها.
التاسع عشر: حرمته تكليفا إذا وقع حال صومه الواجب المعين أو حال صومها الواجب كذلك.
العشرون: حرمته مع نذره تركه أو عهدة ذلك أو يمينه عليه، و كذا مع نذرها أو عهدها أو يمينها، إذا اجتمع شروطها و سببيته للكفارة أيضا في الجميع.
الواحد و العشرون: حرمته كذلك إذا وقع الترك شرطا في ضمن عقد لازم أو كان الفعل مقدمة لحرام.
الثاني و العشرون: وقوعه مورد البحث من حيث الحكم فيما إذا اتصف بعنوان الشبهة و عرفوها بأنه الجماع و الوطء الواقع على غير الحق واقعا و الحلية ظاهرا، لجهل المرتكب له
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 187