responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 186

المدة من حين العقد أو الوطء السابق، فالوجوب يحدث بمجرد انقضاء تلك المدة و يبقى فورا ففورا، و يحرم الترك كذلك إلى أن يأتي به، لا الوجوب في كل أربعة أشهر، بمعنى أن لكل أربعة أشهر جماعا في أيّ وقت منها حصل و إن وقع ما لهذه الأربعة في أولها و ما لتلك في وسطها أو آخرها، و لا يجري هذا الحكم في المنقطعة و لا فيمن شرط معها الترك في ضمن العقد، و لا في المريض و المريضة.

التاسع: كونه من محرمات الإحرام فلو واقع حاله رتب عليه أحكام تكليفية و وضعية مختلفة حسب اختلاف وقت الوقوع، فإنه إن تحقق من المحرم قبل الوقوف بالمشعر استحق العقاب و كان سببا لكفارة بدنة و بطلان الحج و لزومه من قابل، و إن تحقق بعد وقوف المشعر فالفعل حرام تكليفا و يجب عليه الكفارة ببدنة و لا يفسد حجه، و إن تحقق في إحرام العمرة قبل السعي كان حراما و سببا لكفارة بدنة و فساد العمرة و وجوب قضائها.

العاشر: تأثيره في ثبوت الحد الكامل أي الرجم فيما إذا زنى الرجل المتزوج، فإن الرّجم ثبوتا و سقوطا في المقام يدور مدار دخوله بزوجته و عدمه، فيرجم ان دخل و يجلد ان لم يدخل، و هو المسمى مملكا، و كذلك الحال في الزوجة التي لها زوج فإنها إن زنت قبل أن يدخل بها زوجها جلدت و إن زنت بعده رجمت.

الحادي عشر: كونه سببا لإلحاق الولد بالزوج شرعا و ترتب جميع آثاره و عدم جواز نفي الزوج له عن نفسه و إن لم ينزل.

الثاني عشر: سببيته لثبوت المهر المسمى في العقد على الزوج فيما لو عقد على امرأة ثم فسخه بأحد العيوب المجوزة للفسخ، فإنه إذا فسخه قبل الدخول لا يترتب عليه شي‌ء و لو فسخه بعده لزمه تمام المسمى، و كذا لو فسخت عقدها بأحد عيوبه فإن كان قبل الدخول فلا شي‌ء لها و إن كان بعده استحقت تمام المسمى.

الثالث عشر: تأثيره في حرمة المرأتين عليه أمّ و بنت، فيما إذا كان كافرا فتزوج اما و بنتا ثم أسلم فإنه إن كان دخل بهما قبل الإسلام حرمتا عليه أبدا، و ان لم يدخل بهما بطل عقد الام و حلت البنت، و ليس الأمر كذلك فيما لو تزوج أختين فأسلم فإنه يتخير بينهما و إن دخل بهما.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست