responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188

و معذوريته في جهله، كان الجهل بالموضوع كما إذا اشتبهت الأجنبية بالزوجة، أو اعتقد انقضاء زمان العدة، أو أخبرت بذلك أو بعدم الزوج لها فظهر الخلاف، أو و كلّ لإجراء العقد فنسي الوكيل و هكذا، أو بالحكم كما إذا اعتقد جواز العقد بغير العربية، أو نكاح المشركة أو الكتابية، أو العقد على البكر بدون إذن أبيها مع تحريم مجتهده ذلك و هكذا.

الثالث و العشرون: حرمته مع غير الإنسان كوطء الحيوان، فإن كان الموطوء مما يؤكل لحمه كالشاة و البقر ترتبت عليه أمور، وجوب التوبة فورا، و لزوم تعزيره على الحاكم إذا ثبت عنده، و صيرورة الحيوان غير مأكول اللحم بالعرض فيحرم لحمه و لحم نسله، و بيضه، و لبنه، و وجوب ذبحه ثم إحراقه، و تغريم الواطئ قيمته لصاحبه إن لم يكن له، و إن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه كالحمار و الفرس و البغل أغرم الواطئ قيمته إن لم يكن له و أخرج من المحل و بيع في بلد آخر و اعطى الثمن للواطئ.

جنب الجنابة

مادة جنب في اللغة لمعان يقال جنب الشي‌ء دفعه و نحّاه، و جنب الشي‌ء قاده إلى جنبه، و جنب الرجل يجنب بتثليث العين جنابة تنجس، و الجنب القريب و البعيد، و الذي أصابه الجنابة أي النجاسة و يستوي في الواحد و الكثير و المذكر و المؤنث و أطلق عليه الجنب لأنه نهى عن مواضع العبادة. و في الجواهر هي في اللغة كما قيل البعد و شرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل و لعل الأقوى ثبوت النقل الشرعي فيها للحالة المترتبة على السببين انتهى (ج 3 ص 3) .

و الجنابة في اصطلاح الشرع و المتشرّعة صفة قذارة تحصل للنفس و حالة رجاسة تعرض عليها من أسباب خاصة، فهي من الأعراض النفسانية المتأصلة كشف عنها الشارع و حكم بها عند طرو أسبابها، و لعله لذلك نهى عن الدخول في الأمكنة المتبركة كالمساجد و المشاهد، و الاشتغال ببعض الأعمال الشريفة كالصلاة و الصيام، و المساس ببعض الأعيان المباركة كالمصحف الشريف، و قد يقال إن الجنابة وصف اعتباري غير

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست