responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 185

الرابع: شرطية وقوعه في عقد لصحة عقد آخر فإذا طلّق زوجته ثلاثا ثم تزوجها المحلّل فإن جامعها حلت بعد طلاقها للزوج الأول و إلاّ لم تحل، و الظاهر ان موضوع الحكم في هذه المسألة أخص من مطلق الجماع بل اللازم كون الجماع في قبلها دون الدبر، بل يشترط الإنزال أيضا كما هو ظاهرهم و ظاهر النصوص، حيث عبر فيها بلزوم أن يذوق عسيلتها و تذوق عسيلته، و هو كناية عن التذاذه بالإنزال و التذاذها به.

الخامس: ثبوت الحد بذلك على الواطئ و الموطوء فيما إذا كان ذلك بعنوان الزنا أو اللواط، أما الزنا فقد ذكروا ان الموجب للحد فيه إيلاج الذكر بنحو غيبوبة الحشفة في الفرج المحرم مع البلوغ و العقل و العلم و الاختيار بشرائط خاصة و قيود مذكورة في بابه، و أما اللواط فذكروا فيه أيضا ان السبب للحد فيه وطء الذكران بإيقاب و يتحقق السبب هنا بدخول بعض الحشفة أيضا و التفصيل فيه تحت عنوان اللواط.

السادس: سببيته في حصول الحرمة الأبدية بالنسبة لبنت الزوجة، فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه بنتها جمعا، و له طلاقها ما لم يدخل بها و تزويج بنتها و إذا تحقق الدخول بها حرمت بنتها مؤبدا، و الحكم مورد اتفاق لقوله تعالى‌ (مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) .

السابع: سببيته لصحة عقد النكاح و ثبوت ملك المرأة المعقودة عليها للمهر، فيما إذا عقد على امرأة دواما في مرضه الذي مات فيه، فإنه لو دخل بها في الفرض صح النكاح و استحقت تمام المهر و ورثت منه بعد موته في مرضه ذلك، بخلاف ما إذا لم يدخل بها فإنه يبطل العقد بالموت و لا تستحق من المهر شيئا كما لا تستحق الإرث، و تعليق صحة العقد هنا بالدخول على نحو الكشف فإذا تحقق الدخول كشف عن صحته من حين وقوعه، و إذا حصل الموت قبله كشف عن بطلانه كذلك، و على أي فلا يترتب مع فرض الموت على العقد الواقع شي‌ء من الآثار الشرعية فلا عدة عليها بعد موته و لا ميراث له منها لو ماتت قبل موته بل لها التزويج بولد الميت أو أبيه و هكذا راجع الجواهر (ج 39 ص 220) .

الثامن: حرمة تأخيره عن أكثر من أربعة أشهر بالنسبة للزوجة الدائمة الشابة، و مبدأ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست