responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 138

الآيات و اليومية جاز تقديم المتأخر و تأخير المتقدم.

و أما الفوائت اليومية فقد اختلفوا في وجوب الترتيب في قضائها، و الذي اشتهر بينهم شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل ادعى عليه الإجماع غير واحد وجوب الترتيب بينها مطلقا، و يظهر من بعضهم عدمه مطلقا، و من ثالث التفصيل بين ما كان الترتيب شرطا شرعيا في الأدائية منها فيجب في قضائها أيضا كالظهرين و المغربين، و بين ما ليس كذلك فلا يجب كالصبح و الظهر و كالعصر و المغرب، فإن الترتيب في أدائها تكويني لا شرعي، و من رابع وجوبه مع العلم بالمتقدم و المتأخر و عدمه معه عدمه، فلو فات منه الصبح و الظهران في مدة أسبوع، فعلى القول بوجوبه مطلقا لزم في القضاء الشروع من أول الفائتة و الإتمام على ترتيب الفوت، و على القول بعدمه مطلقا جاز له الإتيان بسبع صبح قضائية ثم بسبع عصر ثم بسبع ظهر، و على القول بالتفصيل جاز الإتيان بسبع صبح و لزم تقديم ظهر كل يوم على عصره أو تقديم السبع من الظهر على السبع من العصر و أجود الأقوال التفصيل الأول.

رتب أمر عرف نهي نكر الترتيب في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

قد عرفت تحت عنوان الأمر و النهي وجوب العنوانين بوجوب توصلي كفائي مؤكد عقلي و شرعي ثابت بالأدلة الأربعة و الضرورة من المذهب و الدين، و عرفت أيضا ان لكل منهما مراتب ثلاث: الأمر و النهي قلبا و لسانا و عملا و ان لكل مرتبة أيضا مراتب و شعب، و انه صرحوا أيضا بلزوم الترتيب بين المراتب فإذا أمكنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلى اللاحقة فراجع العنوانين.

رتب عمل حجج الترتيب في أعمال الحج

الحج عبادة خاصة مجعولة من جانب اللّه تعالى لأول إنسان خلقه في أرضه أو أسكنه فيها، ثم شرعه لنسله و ذريته دهرا بعد دهر و جيلا بعد جيل إلى زماننا هذا.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست