responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 137

رتب ظهر عشو الترتيب في الظهرين و العشاءين

و من موارده الترتيب بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء، فيجب تقديم الاولى على الثانية فيهما بمعنى كونه شرطا في صحة الثانية فلو قدم الثانية عالما عامدا بطلت مطلقا و وجبت إعادتها بعد الأولى، و لو قدمها نسيانا ففيه تفصيل، و بيانه ان مخالفة الترتيب اما ان تكون في الظهرين أو في العشاءين و على التقديرين اما ان تكون في الوقت المختص أو في الوقت المشترك و على التقادير اما ان يتذكر بعد إتمام الصلاة المتقدمة أو في أثنائها، و التفصيل في الفقه.

تنبيه: هنا قسمان من الترتيب، الترتيب المجعول في الظهرين و العشاءين الأدائيتين، و الترتيب المجعول في الفوائت كما سيأتي، و الأول مورد اتفاق و الثاني مورد خلاف، و يترتب على الثاني جميع ما رتب على الأول من الفروع و أحكامها فإنه اما ان يفوته عمدا أو سهوا أو نسيانا أو جهلا بالحكم، و على الأخيرين أما ان يتذكر في أثناء ما أخر، أو بعده و على فرض الأثناء أما ان يتذكر قبل فوات محل العدول أو بعده و بالجملة إذا فاته مغرب من يوم و ظهر من يوم بعده كان حكم المغرب و الظهر حكم المغرب و العشاء الحاضرتين على القول بالترتيب الثاني.

رتب جزأ صلو الترتيب في أجزاء الصلاة

و من موارده الترتيب بين أجزاء الصلاة نفسها واجبة أو مندوبة، فيجب أن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة، و القراءة على الركوع، و هو على السجود، و هو على التشهد، و هو على التسليم، و لا فرق في ذلك بين أنواع الصلاة حتى صلاة الآيات و صلاة الميت بالنسبة لأجزائها.

و من موارد شرطية الترتيب قضاء الصلوات الواجبة في الجملة، فقد ذهبوا إلى انه لا يجب الترتيب قطعا في غير الفوائت اليومية بعضها مع بعض، فلو كان عليه صلاة كسوف و خسوف جاز له تقديم المتأخر فواتا، كما لا ترتيب بينها و بين اليومية فلو كان عليه قضاء

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست