responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 136

رتب غسل موت الترتيب في أغسال الميت

قد مر تحت عنوان التجهيز وجوب تغسيل كل ميت مسلم بثلاثة أغسال وجوبا كفائيا و يجب فيها مراعاة الترتيب.

رتب ولي موت الترتيب في أولياء الميت

تجهيز المسلم و ان كان من الأمور الحسبية التي تجب على جميع الناس وجوبا كفائيا إلاّ ان ذلك لا ينافي وقوعه تحت ولاية فرد أو أفراد توجه الطلب إليهم ابتداء بنحو الترتيب الطولي و يكون تصدي غيرهم منوطا بإذنهم، فقد ذكر الأصحاب ان لأولياء الميت مراتب خاصة، و تفصيل ذلك: ان الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها دائمة كانت أو منقطعة، ثم المولى أولى بعبده و أمته، ثم طبقات الأرحام على ترتيب الإرث، فالطبقة الأولى هم الأبوان و الأولاد و هم مقدمون على الثانية و هم الأخوة و الأجداد، و هم متقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثم المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول المؤمنين، ثم فساقهم على إشكال في ولاية الحاكم و من بعده، لكن الأظهر تحقق الولاية لولي الأمر، و أما العدول و الفساق فيجب عليهم حسبة عند عدم غيرهم فالمراتب تسع أو عشر و الترتيب بينهم ثابت.

ثم إنهم ذكروا ان الترتيب في المقام يغاير الترتيب الإرثي من جهات كتقدم الزوج و المولى على الأقارب، و كون الذكور في كل طبقة مقدمين على الإناث، و البالغين مقدمين على غيرهم، و كون المنتسب إلى الميت بالأب و الأم أولى من المنتسب إليه بأحدهما، و كون الأب في الطبقة الأولى مقدما على الأم، و كون الجد في الطبقة الثانية مقدما على الأخوة، و كون العم في الثالثة مقدما على الخال.

و من فروع المسألة انه إذا لم يكن في طبقة ذكور أو لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين فالولاية للإناث و انه إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من الاستيذان عن الجميع.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست