responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135

رتب وضأ الترتيب في الوضوء

فمن موارد اعتباره أعضاء الوضوء و أجزائه، فقد صرحوا بوجوب الترتيب بين أعضائه الستة و هي غسل الوجه، و اليدين، و مسح الرأس، و الرجلين، على إشكال وجوب تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى للقول بجواز مسحهما معا، و صرحوا أيضا بلزوم الترتيب في نفس أعضاء الغسل، فيجب الغسل بتقديم الأعلى فالأعلى، و أما نفس أعضاء المسح فلا ترتيب فيها فيجوز مسح الرأس طولا و عرضا و منحرفا، و مسح كل من الرجلين من الأصابع إلى الكعبين أو على العكس، و قد أشرنا إلى إجمال ذلك تحت عنوان الوضوء.

رتب غسل الترتيب في الغسل

و أما الغسل فلا ترتيب في الارتماس منه إذ ليس فيه تجزئة و تعدد بل هو فعل وحداني آني أو تدريجي كما ذكر في الغسل و أما الترتيبي فيجب فيه الترتيب بين أفعاله بلا إشكال سواء قلنا بكونه أمرا ثنائيا مركبا من فعلين غسل الرأس و الرقبة، و غسل بقية البدن، أو قلنا بكونه أمرا ثلاثيا مركبا من ثلاثة أفعال غسل الرأس و الرقبة و غسل الجانب الأيمن و غسل الجانب الأيسر.

رتب يمم الترتيب في التيمم

و أما الترتيب في التيمم فله أجزاء و أبعاض، و هي الضربة و المسحات أو الضربات و المسحات و لا إشكال في وجوب الترتيب بينها وجوبا شرطيا واقعيا يبطل العمل بانتفائه و لو سهوا أو جهلا، كما يجب الترتيب فيه في أبعاض كل عضو فيجب المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة و اليدين و التفصيل تحت عنوان التيمم.

رتب جهز موت الترتيب في تجهيز الميت

يجب تجهيز الميت المسلم بأمور خمسة: تغسيله، و تكفينه، و تحنيطه، و الصلاة عليه، و دفنه، و يجب فيها الترتيب على الوجه المذكور و التفصيل تحت عنوان التجهيز.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست