responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 132

منها في الاختلاف بين امرئ و زوجه فذكر الأصحاب انه إذا وقع الخلاف بينهما و ثارت الفتنة و انتهى الأمر إلى الحاكم فخاف وقوع الشقاق بينهما، و ان يؤول الأمر إلى ارتكاب الحرام و الفراق و الشقاق، فعليه ان يبعث حكمين حكما من أهل الزوج و أقاربه، و حكما من أهل الزوجة و أرحامها، للإصلاح و رفع الشقاق ما رأياه صلاحا من الجمع و التفرقة، فيجب عليهما الفحص عن حالهما و سبب ظهور الخلاف بينهما فكلّما استقر عليه رأيهما و حكما به، نفذ في حقهما و يلزمهما الرضا به مع كونه سائغا، نعم لو اجتمعا على الطلاق لم يجز لهما ذلك قال تعالى خطابا للحكّام‌ (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقََاقَ بَيْنِهِمََا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا إِنْ يُرِيدََا إِصْلاََحاً يُوَفِّقِ اَللََّهُ بَيْنَهُمََا) (النساء 35) و التفصيل في الفقه.

و منها موارد النزاع و الدعاوي في الأموال و غيرها إذا لم يرد المتنازعان رفع الدعوى إلى القاضي المنصوب، و أرادا تحكيم غير المنصوب، فقد ذكر بعض الأصحاب تبعا للنص أنه يصح قضاؤه و ينفذ في حقهما، و هذا يتصور في زمان حضور الإمام العدل و نصبه القضاة، و كذا في زمان الغيبة مع وجود المنصوب العام و قيامه بتصدي أمور الملة بحيث يخرج قاضي التحكيم عن شمول النصب، فيختاره الخصمان بالتحكيم، فإذا كان واجدا لجميع شرائط القضاء عدا النصب صح عنوان التحكيم و نفذ قضاؤه في حقهما، و قيل انه مشروط بقبولهما بعد الحكم، و الكلام في الفقه و في عنوان القضاء.

خلو التخلي

هو معروف من حيث اللغة و العرف، و وقع البحث عنه في الفقه تارة عن أحكامه الخاصة المترتبة عليه في الشريعة، و أخرى عن وجوب ستر العورة حاله عن الناظر المحترم، و ثالثة عن حرمة استقبال القبلة و استدبارها حاله، أما الأول فقد ذكروا فيه فروعا ترتبط إليه بنوع ارتباط بعضها إلزامي و أغلبها ندبي أو كراهي، كحرمة التخلي في ملك الغير و في الوقف الخاص بغير إذن صاحبها، و على قبور المسلمين إذا كان هتكا، و في المدارس التي لم يعلم كيفية وقفها من حيث الاختصاص و التعميم، و في استحباب تقديم‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست