responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 133

الرجل اليسرى عند الورود إلى بيت الخلاء، و تقديم اليمنى عند الخروج عنه، و قراءة آية الكرسي حاله، إلى غير ذلك، و البحث عن الثاني واقع تحت عنوان الستر و عن الثالث تحت عنوان القبلة فراجع.

دلس التدليس

التدليس و الدّلس في اللغة كتمان العيب و استعمال الأول أكثر، و هو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في كتمان العيب في النكاح و في البيع و نحوه.

أما التدليس المذكور في باب النكاح فتارة يقع الكلام بالنسبة لتدليس المرأة التي يراد تزويجها، فقد ذكروا، انّ عمل المواشط بالتدليس، بان يشمن الخدود و يحمّرنها و ينقّشن بالأيدي و الأرجل و يصلن شعر النساء بشعر غيرهن و ما جرى مجرى ذلك محرّم بنفسه و يحرم أخذ الأجرة عليه، بل قد ادعى عدم الخلاف في ذلك أو انعقاد الإجماع عليه، لكن الظاهر حمل مورد البحث و موضوع الحرمة على أن يعمل تلك الأمور على نحو عرضيّ يزول بالماء و نحوه، و يكون الغرض بها التدليس و إخفاء الواقع على الرجل، فيكون حراما حينئذ لدخوله تحت عنوان الغش و نحوه. و إلاّ فما كان فيه حقيقة و يراه الناظر لم يكن تدليسا، و نظيره تدليس الرجل الذي يريد الزواج، و لا فرق حينئذ بين حصولها من نفس الرجل أو المرأة أو من شخص آخر من ماشط أو ماشطة، و حكمهم حينئذ بحرمة أخذ الأجرة لكون العمل محرما فيكون أخذها عليه حراما، و هذا فيما علم الأجير بذلك.

و أخرى يقع الكلام بالنسبة لإخفاء العيوب المجوزة للفسخ. كما إذا أخفى الرجل حال العقد الخصاء، و الجبّ، و العنن، فالتدليس حينئذ منه و يترتب عليه أثره و هو حرمة العمل و استحقاقه العقوبة لذلك، و أما تزلزل العقد و ثبوت خيار الفسخ للزوجة مع اجتماع سائر شرائطه فهو من آثار نفس العيب و إن لم يتحقق تدليس كما إذا كان الإخفاء لجهل بالحكم أو الموضوع.

و كما إذا أخفت المرأة عيوبها المجوزة للفسخ من البرص، و الجذام، و القرن، و العفل

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست