responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 131

الدفاع، و أسباب الحرب و أدواته، كما ان الأمر كذلك في عصرنا هذا.

و منها: تجهيز العروس و هو اعداد لوازم انتقالها من بيتها إلى بيت زوجها من وسائل العيش كالألبسة و الأواني و الفرش و غيرها، و هذا كله على عهدة نفس العروس ان كانت موسرة، و لا يتقدر حينئذ بقدر فلها تهيئة ما تعيش به أعواما و سنين في بيت زوجها، و إن كان نفقتها عليه بعد الانتقال و التمكين و ان كانت معسرة لا مال لها فما يعد منه نفقة لها حسب اقتضاء حالها و عصرها و أرحامها و أقرانها يكون على وليها المنفق عليها و مع عدمه فعلى ولى أمر المسلمين.

و منها: تجهيز الميت و يتحقق في الشريعة بأمور خمسة: الغسل و الحنوط و الكفن و الصلاة و الدفن. و قد ذكروا في أحكام الأموات ان حق التصدي لها عملا لأولياء الميت و لو احتجت إلى صرف المال كاجرة التغسيل و التكفين و قيمة الحنوط و الكفن و قيمة مكان الدفن أو أجرته فهي تؤخذ من تركة الميت و لو لم يكن للميت مال فعلى ولى أمر المسلمين كما ان ديونه عليه مع عدم وفاء التركة.

ثم انه قد ذكر كل واحد من أقسام التجهيز الخمسة تحت عنوانه عدا غسله فلا بد من ذكره هنا فيجب تغسيل كل مسلم بعد موته بثلاثة أغسال وجوبا كفائيا كسائر تجهيزاته فيغسل أوّلا بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالماء القراح، أي غير المشروط بخلط السدر و الكافور، و الترتيب فيها شرط واقعي، و الغسل و الصلاة تعبدي و غيرهما توصلي، و لا يسقط ما تيسر من الخمسة بتعذر غيره، فلو قدر على الصلاة فقط صلى عليه و تركه و لو قدر على الدفن فقط دفنه.

حكم التحكيم

التحكيم في اللغة مشتق من الحكم بمعنى القضاء و معناه جعل الشخص حاكما و تفويض الأمر اليه و ليس للفظ مصطلح شرعي أو متشرعي و قد وقع موضوعا للبحث في الفقه في موارد.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست