responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 113

ثم ان ما ذكر تعريف لمعنى البيع أعني المنشأ المسببي، و أما السبب الذي ينشأ به فالمستعمل في المعنى الأول قد يكون لفظا كبعت و شريت و ملّكت و نقلت و ما أشبه ذلك على اختلافها في الحقيقة و المجاز، و قد يكون فعلا كإعطاء المال خارجا أو الإشارة بيد و نحوها، و قد يكون كتابة على القول بها، كما أن المستعمل في الشراء من اللفظ الخاص اشتريت و اتبعت و تملكت و نحوها، و من العام قبلت و رضيت و نحوهما و من الفعل الأخذ بقصد الشراء.

ثم انه ليس للفظ البيع بمشتقاته و لا لمراد فاته حقيقة شرعية أو متشرعية، و فالمستعمل في الكتاب و السنة هو اللفظ بمعناه اللغوي و العرفي و الوضع فيها عام مطلق لا دخل لمتعلقها في وضعها مهما كان، لكن يظهر من بعض المحققين ان البيع مختص في اللغة و العرف بما إذا كان المنقول به بالأصالة عينا خارجية أو ذمية فنقل المنفعة و العمل و الحق ليس بيعا.

و بعبارة أخرى كل من المالين المتبادلين أما أن يكون عينا خارجية أو كليا ذميا أو منفعة أو عملا أو حقا، فالصور كثيرة و البيع موضوع بما إذا كان المبيع عينا دون غيرها فلو قال بعتك سكنى هذه الدار، أو خياطتي شهرا، أو حق تحجيري من هذا المكان، أو خيار الفسخ مثلا، لا يكون بيعا، لكن الظاهر ان الدليل غير تمام فمفاد اللفظ عام و به و شواهد من نصوص المقام.

ثم إن الفقهاء قد قسموا البيع إلى أقسام كثيرة و هي أصناف لنوع البيع يمتاز بعضها عن البعض موضوعا أو حكما و يختلف آثارها و أحكامها فإليك بعض تلك الأصناف.

بيع نقد بيع النقد

الأول: بيع النقد و هو المبايعة مع تقييد التعجيل في المثمن و الثمن، أو مع الإطلاق و عدم اشتراط التأجيل في أحدهما، فينصرف إلى التعجيل و هو النقد.

بيع نسأ بيع النسيئة

الثاني: بيع النسية أو النسيئة، و هو المبايعة مع اشتراط التأجيل في الثمن و تعيين الأجل بما لا يتطرق إليه الإجمال.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست