responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 114

بيع صرف بيع الصّرف

الثالث: بيع الصرف و هو بيع الذهب بالذهب أو الفضة و بيع الفضة بالفضة أو الذهب، كانا مسكوكين أو غير مسكوكين، و اشترطوا فيه التقابض في مجلس المعاملة، و يختص ذلك بالبيع دون سائر العقود.

بيع سلم بيع السّلم

الرابع: بيع السلم أو السلف و هو بيع كلي مؤجل بثمن حال، كبيع الزارع و سقا من الحنطة بمائة درهم ليسلّمها بعد شهر مثلا، و للمشتري هنا نوع أصالة و تقدم فجوزوا الإيجاب من قبله فيقول أسلمت هذه الدراهم في منّ من حنطة بعد شهر مثلا فيقول البائع قبلت، كما انه يجوز للبائع ان يوجب و المشتري ان يقبل.

و يطلق في هذا البيع على المشتري المسلم بكسر اللام، و على الثمن المسلم بفتحها، و على المبيع المسلم فيه، و على البائع المسلم له، و من أصول شرائطه ضبط أوصاف المبيع بذكر الجنس و الصفات الدخيلة في القيمة، و تسليم الثمن في مجلس المعاملة، و تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو غيره، مما يعتبر به، و تعيين الأجل المضبوط للمسلم فيه.

بيع سوم بيع المساومة و أخواتها

الخامس: بيع المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية، فإنه تقع المعاملة تارة على المثمن و الثمن بدون ذكر رأس المال و ذكر النفع و الضرر، فيقول مثلا بعتك الكتاب بدرهم فيسمى بالمساومة. و أخرى مع ذكر رأس المال و لحاظ الربح فيقول بعتك هذا بكذا و ربح كذا فيسمى مرابحة، و ثالثة الصورة مع لحاظ الخسران فيقول بعتك بكذا و وضيعة كذا فيسمى مواضعة، و رابعة مع لحاظ رأس المال و بالبيع بما اشترى فيسمى تولية.

بيع شرك بيع التشريك

السادس: بيع التشريك و هو ان يشترى متاعا ثم يقول لغيره أشركتك في نصفه بنصف الثمن مثلا فيقبل الغير.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست