responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 112

و منها: ان البيضة إذا خرجت من بطن الميتة من مأكول اللحم حل أكلها إذا اكتست القشر الأعلى، و لم يحل إذا لم تكتس.

و منها: ان البيض من المعدودات فلا يجري الربا فيه فان باع عشرة منها بخمسة عشر و لو من نوع واحد صح البيع.

و منها: انه لا يجوز أخذ البيض من الحرم و لا كسره نظير نفس الطائر الذي باضه.

و منها: ان البيض من كل حيوان مثلي بالنسبة لما يتولد من ذلك الحيوان و قيمي بالنسبة لغيره إلى غير ذلك.

بيع البيع

البيع في اللغة مصدر بمعنى مبادلة مال بمال و حقيقته أمر اعتباري قابل للإنشاء بلفظ أو غيره، و هو جعل ماله لغيره في مقابل ماله في وعاء الاعتبار، و هذا فعل البائع، و يقابله الشراء الذي هو أيضا أمر اعتباري مطاوعي أي تملك المال بالمال، و هذا فعل المشتري فالبيع تمليك بالأصالة و تملك تبعي و الشراء تملك بالأصالة و تمليك تبعي، فحقيقة كل منهما مركبة من أمرين اعتبارين.

فإذا أنشأ البائع البيع حصل عنده المبادلة الاعتبارية مراعى بإنشاء القبول من المشتري، و إذا أنشأ المشتري الشراء تحققت المبادلة الاعتبارية في نظرهما، فإن وافق الإنشاء ان الشروط العقلائية حصلت المبادلة عندهم أيضا، و إذا وافقا الشروط الشرعية تحققت عند الشارع أيضا، و هذا الاختلاف من خواص اعتبارية الشي‌ء و لا يمكن ذلك في التكوينيات.

و قد يستعمل البيع في مجموع ما حصل من الإنشاءين، أي المبادلة الاعتبارية، و هذا هو المعنى المعروف عند أهل العرف و في اصطلاح الفقهاء، و الموضوع لأغلب الأحكام الشرعية، من الحلية و الحرمة و الصحة و الفساد و غيرها، و بهذا المعنى يطلق عليه العقد و يترتب عليه آثاره.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست