responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 111

بول البول

البول معروف و هو ماء تفرزه الكليتان من كل حيوان فيجتمع في المثانة حتى تدفعه الطبيعة. و قد وقع في الشرع موضوعا لأحكام من تكليف أو وضع و وقع البحث عنه في الفقه في باب الطهارة و المكاسب و البيوع و الأشربة المحرمة و غيرها.

فذكروا في باب الطهارة نجاسة البول من كل حيوان برّي غير طائر لا يؤكل لحمه و كان له دم سائل إنسانا كان أو غيره، و عدم نجاسة البول من البحري و البري الطائر لو فرض له بول، و لا فرق في غير المأكول بين الأصلي منه كالسباع و المسوخ و نحوهما، و العارضي كموطوء الإنسان و الجلال و نحوهما، و أما بول الحيوان الحلال لحمه كالأنعام الثلاثة و الخيل و البغال و الحمير، فليس نجسا.

و وقع البحث في باب الطهارة عن بول الصبي الذكر الرضيع غير المتغذي و قابلية ما أصابه الطهارة بصب الماء عليه حتى يغلبه من غير تعدد و عصر و خروج غسالة، و ذكروا في باب البيوع تحريم المعاوضة على البول النجس، و عللوه بأنه محرم الشرب نجس لا ينتفع به منفعة محللة، و الظاهر أن جواز المعاملة دائر مدار الانتفاع المحلل فراجع الباب.

بيض البيض

البيض بالفتح و مؤنثة البيضة في اللغة اسم لجسم خاص يتكون في داخل إناث بعض الحيوانات لا سيما الطيور، فيه مادة يتولد منها حيوان من جنس صاحب البيض، و جمعه بيوض و ليس للفظ مصطلح شرعي أو فقهي و قد وقع في الشريعة موضوعا للحكم و في الفقه موردا للبحث في مواضع.

منها: ما ذكروا من أن بيض كل حيوان تابع له في حلية الأخذ و الحيازة و التملك فيجوز حيازة بيض الحيوان الوحشي دون الأهلي، و كذا الكلام في حلية الأكل فبيض الحيوان المأكول لحمه محلل، و المحرم لحمه محرم، و الظاهر انه لا فرق في هذه التبعية بين الحرمة الذاتية و العرضية كالجلال و موطوء الإنسان و نحوهما.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست