responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 109

ثم ان النبك موضوع جديد الحدوث في القرون الأخيرة، و قد وقع البحث عنه بهذا العنوان في بعض الكتب الفقهية، و حيث ان معظم الأعمال الصادرة فيه استقراض الناس النقود الأوراقية و الدرهمين منه، و إقراض البنك ذلك، و لم يصدر ذلك فعلا من البنوك العالمية إلاّ على وجه الربا وقع البحث عنه في الفقه، و عن أصل تأسيسه و انه هل يمكن تأسيس البنوك اللاربوية و إجراء المعاملات الصحيحة، و انه على فرض كون أعمالها ربوية فهل تصح المعاملات البنكية بالنسبة لمن يجتنب عن الحرام أم لا؟.

و قد ذكر عدة من مقاربي عصرنا إمكان ذلك بل قد أسس في بعض البلدان البنوك الإسلامية اللاربوية، و هي تبتني على أعمال الطرق الشرعية في جميع تصرفاتها و معاملاتها مع الناس في كل ما يأخذه منهم و يعطيه لهم فيأخذ النقود مثلا بعنوان المضاربة و الصرف في التجارة أو بعنوان الشركة في أحداث بناء و غيره و الاستفادة من عوائده أو بيعه فيكون حصة من ذلك لصاحب النقود، و لازمه علم صاحب النقود بالجهة التي يبذل ماله فيها و ما يشترط اطلاعه عليه، أو توكيله البنك في جميع ذلك و الأمر كذلك في إعطاء البنك و أخذ الناس مضاربة أو شركة أو ما أشبه ذلك.

ثم إنهم ذكروا انه يجوز دفع الأمانات و الودائع إلى البنوك ان كان ذلك بعنوان القرض أو التمليك بالضمان أو الإذن في الإتلاف بالضمان، و يجوز للبنك التصرف و الإتلاف مع ضمان البدل، و لو شرط الزيادة في ذلك لفظا أو مبنيا على رسوم البنوك مثلا حرمت الزيادة و لم يبطل أصل الإقراض، و لو دفعها بشرط عدم التصرف لم يجز للبنك التصرف إلا ان الظاهر انه لا يقبله البنك بهذا الشرط فالودائع البنكية إقراض أو أذن في الإتلاف بعوض، فلا يجوز أخذ الزيادة مع الشرط و يحل لو بذله البنك بلا شرط و هكذا الجوائز البنكية التي تدفع تشويقا فإنها محللة، و كذا ما يعطيها غير البنك من المؤسسات الدولية و غيرها، و الحوالات البنكية المسماة بصرف البرات كدفع دراهم للبنك مثلا ليأخذ مثلها من بنك آخر إن كان إقراضا و كان ما يأخذه البنك من الزيادة أجرة للتحويل في محل آخر جاز، و إن‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست