responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 108

المسلّم بين الأكثر أيضا و ان لم يصرحوا به إلاّ في بعض الموارد و التفصيل فيه تحت عنوان الحكم.

و نقول هنا إنه قد عرفت ان البلوغ في الإنسان و كل حيوان من حالات الجسم و الروح كليهما و هو أمر غير ظاهر في الإدراك و لا يعرف إلا بلوازمه و آثاره، و قد عيّن الشارع لإحرازه أمارات ذكرها الأصحاب في موارد من الفقه عمدتها كتاب الحجر، فذكروا هناك ان من المحجورين الصبي إلى أن يبلغ، و علاماته ثلاث الأولى إنبات الشعر الخشن على العانة و ربما ألحقوا بها الإبط و الشارب و اللحية في الذكر، الثانية خروج المني عنه في اليقظة أو النوم ذكرا كان أو أنثى و التحيض في الأنثى الثالثة بلوغ الذكر في السن إلى آخر خمس عشرة سنة و الأنثى إلى منتهى تسع سنين.

ثم إن هذه الأمارات أخص من ذي الإمارة أعني حد الكمال الواقعي كما هو مقتضى القاعدة في جعل الأمارات و لم يلاحظ اجتماعهما بل كل منها امارة مستقلة لكنها متقاربة في التحقق و لا يحصل الإثبات و الاحتلام غالبا قبل السن و يتحقق السن تبطل أمارية غيره فتظهر أمارية غيره في مورد الجهل بالسن و فيما إذا اتفق الإنبات أو الاحتلام قبله. و في مورد الشك يعمل بالأصل.

بنك البنك

البنك بالفتح و جمعه بنوك لغة غير عربية قد استعملت في أغلب الألسنة فصارت دخيلة فيها و هي عبارة عن المحل الذي توضع فيه الأموال النقدية أعيانها و أوراقها، لإعمال خاصة و معاملات و مبادلات و إقراض و هبات و جوائز و نحوها، تحت نظام عام عالمي و تدابير إدارية خاصة أو عامة.

و البنوك على أقسام: داخلية و خارجية حكومية و غير حكومية شخصية و اشتراكية، و من أعمالها قبول الأموال النقدية قرضا و استيداعا و مضاربة و شركة تجارية و نحو ذلك، و من إعمالها أيضا إعطاء القروض النقدية و الأموال و النقود بنحو المضاربة و الشركة التجارية و ما أشبه ذلك.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست