responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 107

بلغ البلوغ

البلوغ في اللغة معروف و في اصطلاح المتشرعة عبارة عن وصول الإنسان بل و سائر أنواع الحيوان إلى حد خاص من قوته البدنية يقدر معه بمقتضى طبعه الأولي على إنزال المني لو اتفق حصول مقدماته من الجماع و الاحتلام، و هذا الحد أول مرتبة من كمال رجولية الرجل و أنوثية المرأة و قدرته على التوالد و تكثير النسل، و هو مرحلة خطيرة حسّاسة بالنسبة لحالته الجسمية و قدرتها و فيها أيضا تستكمل قدرة تعقله و إدراكه و يتقوى و يستقل و لذلك قد شرف اللّه الإنسان فيها بوضع أعباء التكليف على عاتقه و جعله مكلفا بجميع ما كلف به البالغين و كتب عليه ما كتبه على المكلفين و أجرى عليه الحدود التي أجراها اللّه على الرجال و النساء، فهو بالدخول في هذه المرحلة إنسان كامل صالح لتحمل مشاق التكليف حريّ بالدخول في مجتمع المكلفين جدير لتوجه خطاباتهم قابل للمؤاخذة بالحدود الجارية عليهم.

قال في الجواهر البلوغ في اللغة الإدراك و بلوغ الحلم و الوصول إلى حد النكاح بسبب تكون المني الدافق الذي هو مبدأ خلق الإنسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه و في غيره من الحيوان لبقاء النوع فهو كمال طبيعي للإنسان يبقى به النسل و يقوى معه العقل و هو حالة انتقال الأطفال إلى حد الكمال و البلوغ مبالغ النساء و الرجال انتهى. و قد عبر اللّه تعالى في كتابه الكريم عن هذه الحالة تارة ببلوغ الحلم و اخرى ببلوغ الأشدّ، و ثالثة ببلوغ النكاح و رابعة بالظهور على العورة.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا للبلوغ و أحكام الصبي غير البالغ من الذكر و الأنثى في أغلب أبواب الفقه من مبحث الطهارة إلى مسائل الديات و خصّوا غير البالغ بعدة أحكام و عمّوه بعدة أخرى و استثنوه من إطلاق طائفة ثالثة و عمومها، و العلة في ذلك أن الحكم عندهم مورد خلاف.

فنقول إن في شمول الأحكام الشرعية و العقلية كلها له، و عدم شمولها كذلك له، و التفصيل بين شمول بعضها و عدم شمول بعض آخر وجوه أو أقوال أظهرها الأخير، و لعله‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست