responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 96

وضعاً، فظاهر.

و أمّا على القول بعدم وضعه للعموم، كما هو المشهور بين المتأخّرين [1]، فإن قلنا بأنّ اللام الداخلة على الأجناس حقيقةٌ في تعريف الجنس- كما ذهب إليه العلّامة [2] (رحمه الله)- ثبت العموم، باعتبار أنّ تعليق الحكم على الطبيعة يقتضي تحقّقه في جميع أفرادها، و إلّا أمكن إثباته بما ذكره المحقّق [3]- طاب ثراه- و غيره [4] من تعيّن الحمل على الاستغراق؛ إذ لو لا الحمل عليه، فإمّا أن يكون للعهد الخارجي، و هو يحتاج إلى سبق معهود [5]، و المفروض انتفاؤه، أو العهد الذهني، و يلزم منه خلوّ كلام الحكيم عن الفائدة؛ إذ لا فائدة في الحكم بالتنجيس على فرد ما من أفراد المياه، كما لا يخفى.

الثاني: قد اشتهر بين العلماء و المحصّلين أنّ كلمة «إذا» من أدوات الإهمال، و لا دلالة لها على العموم [6]، و على هذا فلا يتمّ الاستدلال.

و جوابه: أنّها و إن لم تدلّ عليه من جهة الوضع إلّا أنّ العرف و المقام الخطابي أصحّ دليل و أعدل شاهد على إرادة العموم، و لعلّه لأجل تعليق الحكم على الأمر الصالح


[1]. من جملة القائلين بعدم وضعه للعموم: السيد الداماد في عيون المسائل (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): 27، و فخر الدين الرازي في المحصول 2: 367.

[2]. قال في منتهى المطلب 1: 75: «الألف و اللام في الدابة ليست للعهد ... فإمّا أن يكون للعموم، كما ذهب إليه الجبائيان، أو لتعريف الماهية، على المذهب الحقّ». و انظر أيضاً: مبادئ الوصول (للعلّامة): 124.

[3]. معارج الأصول: 86- 87. و اعلم أنّ المحقّق (قدس سره) ردّ دلالة الاسم المعرّف باللام على الاستغراق أو العموم وضعاً في أوائل كلامه و لكن قال في آخر هذا البحث: «و لو قيل: إذا لم يكن ثَمّ معهود و صدر من حكيم، فإنّ ذلك قرينة حاليّة تدلّ على الاستغراق، لم ينكر ذلك». و لمزيد من الاطلاع انظر: المعتبر 1: 64، و مدارك الأحكام 1: 75، و معالم الدين (قسم الأُصول): 106.

[4]. كالسيّد العاملي في مدارك الأحكام 1: 75، و الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الأُصول): 106.

[5]. في «ن»: المعهود.

[6]. انظر: تمهيد القواعد: 381- 382.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست