responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 97

للعليّة، كما قالوه [1] في قوله تعالى: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [2]، و «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [3]، أو للزوم خلوّ كلام الحكيم عن الإفادة لو لا الحمل عليه، كما مرّ.

و أيضاً فعموم الموضوع في القضيّة الشرطيّة يستتبع العموم في نفس القضيّة، كما يشهد به التأمّل الصادق، و قد أثبتنا ذلك آنفاً.

الثالث: عموم المفهوم، و قد اختلف فيه القائلون بحجّيّته. فالمشهور أنّه يفيد العموم؛ بل الظاهر من كلام شارح المختصر [4] أنّه لا خلاف فيه، فإنّه لم ينقل في ذلك خلافاً إلّا من الغزالي، ثمّ أرجع كلامه إلى المناقشة اللفظية، و جعل النزاع معه راجعاً إلى تفسير العام.

و يظهر من العلّامة (رحمه الله) في المختلف، في مسألة تبعيّة الأسآر، القول بأنّه لا يفيد العموم، حيث قال بعد ردّ احتجاج الشيخ (رحمه الله) على المنع من سؤر غير المأكول برواية عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال: «كلّ ما يؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب» [5]، بضعف السند، و ابتنائه على المفهوم الضعيف، قال [6]: «و هاهنا وجه آخر» [7]، ذكر أنّه ملخّص ما أفاده في تحقيق كتاب


[1]. في «د»: كما قالوا. راجع: فقه القرآن (للراوندى) 1: 10، و كنز العرفان 1: 7.

[2]. المائدة (5): 6.

[3]. المائدة (5): 38.

[4]. شرح مختصر المنتهى 1: 37.

[5]. التهذيب 1: 237/ 642، باب المياه و أحكامها، الحديث 25، الاستبصار 1: 25/ 64، باب سؤر ما يؤكل لحمه ...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2، بتفاوت يسير، و ما في التهذيب و الاستبصار مطابق لما في المتن.

[6]. كذا في النسخ، و الأصحّ حذف «قال».

[7]. هذه العبارة لم ترد في النسخة المحقّقة من مختلف الشيعة.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست