responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 95

و العبث [1]. و إنّما الخلاف فيما إذا يظهر [2] للاشتراط فائدة سوى ذلك. فالقائلون بحجّيّة المفهوم حكموا بتعيين [3] تلك الفائدة، و توقّف فيه مَن نفى حجّيته. فبعد تسليم الحجّية لا وجه لما ذكر من الاحتمال، كما لا يخفى.

ما يتوقّف عليه إثبات نجاسة القليل على وجه العموم:

و ليعلم أنّ إثبات نجاسة القليل بالملاقاة على وجه العموم بهذا الحديث يتوقّف على بيان أُمور:

الأوّل: عموم الموضوع في القضية الشرطيّة، أعني لفظ «الماء»؛ إذ لو لا ذلك كان اللازم من المفهوم نجاسة فرد ما من أفراد المياه الناقصة عن الكرّ بالملاقاة، و المطلوب أعمّ من ذلك.

و بيانه:

أمّا على ما ذهب إليه الجبائيان [4] و جماعة* من دلالة المفرد المحلّى على العموم* جاء في حاشية «ل» و «د» و «ش»: «منهم ابن الحاجب في مختصره [5]، و المحقّق العضدي في شرحه [6]، و المحقّق الرضي [7] طاب ثراه، بل الظاهر من كلام ابن الحاجب عدم الخلاف فيه إلّا من منكري ألفاظ العموم، من غير نقل خلاف، ثمّ ذكر ألفاظاً اختلفوا فيها». منه طاب ثراه.


[1]. في «د»: أو العبث.

[2]. في «ش» و «ن»: «إذا لم يظهر»، و الصحيح ما أثبتناه في المتن.

[3]. في «د»: بتعيّن.

[4]. هما: محمّد بن سلام، المعروف ب«أبي علي الجبائي»، شيخ المعتزلة في زمانه، و ابنه عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهاب، المكنّى ب«أبي هاشم»؛ يقال لهما الجبائيان. نقل عنهما العلّامة في منتهى المطلب 1: 75، باب أحكام البئر، و الرازي في المحصول 2: 367، عن الجبائي و الفقهاء و المبرّد.

[5]. منتهى الوصول و الأمل: 102- 103.

[6]. شرح مختصر المنتهى 1: 215- 216.

[7]. شرح الكافية 2: 129.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست