responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 92

وجه الدلالة: أنّه (عليه السلام) علّق عدم نجاسة الماء بشيءٍ ببلوغه كرّاً، فيدلّ بمقتضى الاشتراط على النجاسة بدونه.

و ليس المراد بها النجاسة المستندة إلى التغيير و إلّا لم يبق فرق بين الكرّ و غيره؛ لصدق حكمي المنطوق و المفهوم عليهما [1] حينئذ، فيلغو حكم الاشتراط، و هو خلاف ما تقرّر في الأُصول.

و لا فرق في ذلك بين جعل لزوم اتّحاد الحكمين قرينة للتخصيص في حكم المنطوق أو في موضوعه، كما لا يخفى.

و الفرق بقبول الانفعال بالتغيير فيما دون الكرّ غالباً بخلاف غيره- كما توهّمه بعضهم [2]- ظاهر البطلان؛ إذ من المعلوم كون المقصود بيان الحكم الشرعي، و أنّ السؤال إنّما سيق لأجل ذلك، و ما ذكر من الفرق لا تعلّق له به؛ على أنّ ما ذكر من عدم الانفعال في الأغلب يتأتّى فيما نقص عن الكرّ بقليل، فلا يصحّ الفرق، و إن قلنا أنّ التحديد بالكرّ تقريب لا تحقيق.

و اعتُرض على الاستدلال بهذا الخبر و نظائره:

أولًا: بابتنائه على حجّيّة المفهوم، و ليس بمعلوم.

و ثانياً: أنّ حجّيّته- على القول به- إنّما هو حيث ينتفي فوائد الاشتراط سوى انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، و هو هاهنا [3] ممنوع.

و الجواب:

عن الأول: معلوم ممّا تقرّر في محلّه في حجّية المفهوم، و لكن حيث توقّف


[1]. أي: الكرّ و غيره.

[2]. المتوهّم هو المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 83.

[3]. في «ش» بدل «هاهنا»: «هنا».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست