اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 92
وجه الدلالة: أنّه (عليه السلام) علّق عدم نجاسة الماء بشيءٍ ببلوغه كرّاً، فيدلّ بمقتضى الاشتراط على النجاسة بدونه.
و ليس المراد بها النجاسة المستندة إلى التغيير و إلّا لم يبق فرق بين الكرّ و غيره؛ لصدق حكمي المنطوق و المفهوم عليهما [1] حينئذ، فيلغو حكم الاشتراط، و هو خلاف ما تقرّر في الأُصول.
و لا فرق في ذلك بين جعل لزوم اتّحاد الحكمين قرينة للتخصيص في حكم المنطوق أو في موضوعه، كما لا يخفى.
و الفرق بقبول الانفعال بالتغيير فيما دون الكرّ غالباً بخلاف غيره- كما توهّمه بعضهم [2]- ظاهر البطلان؛ إذ من المعلوم كون المقصود بيان الحكم الشرعي، و أنّ السؤال إنّما سيق لأجل ذلك، و ما ذكر من الفرق لا تعلّق له به؛ على أنّ ما ذكر من عدم الانفعال في الأغلب يتأتّى فيما نقص عن الكرّ بقليل، فلا يصحّ الفرق، و إن قلنا أنّ التحديد بالكرّ تقريب لا تحقيق.
و اعتُرض على الاستدلال بهذا الخبر و نظائره:
أولًا: بابتنائه على حجّيّة المفهوم، و ليس بمعلوم.
و ثانياً: أنّ حجّيّته- على القول به- إنّما هو حيث ينتفي فوائد الاشتراط سوى انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، و هو هاهنا [3] ممنوع.
و الجواب:
عن الأول: معلوم ممّا تقرّر في محلّه في حجّية المفهوم، و لكن حيث توقّف