responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 93

الاستدلال بجملة من أخبار الانفعال على ذلك، فلا بأس في التعرّض لنُبَذ [1] من القول فيه، و لو على سبيل الإجمال.

الكلام في حجيّة المفهوم:

فاعلم أنّ جمهور الأُصوليّين استدلّوا على حجّيّة المفهوم بأنّ التقييد لو لم يكن لانتفاء الحكم عند انتفاء القيد لكان ذكره عبثاً لغواً؛ إذ اللفظ بدونه كان دالّا على الحكم المقصود بالإفادة، وافياً بتمام المراد، فلم يتعلّق غرض بذكر القيد، فيجب على الحكيم العاقل تركه. و على هذا كان دلالة المفهوم من قبيل الدلالة العقليّة الثابتة باللزوم الغير البيّن [2].

و على هذه الطريقة اعتمد جملة من أصحابنا [3]، و ليس بجيّد؛ لأنّ رعاية السلامة من محذور منافاة الحكمة إنّما يوجب اعتبار المفهوم لو كان الوجه مقصوراً على ما ذكر من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، و لم يمكن التفصّي عنه بوجه آخر، و هو ممنوع؛ إذ من الجائز أن يكون الفائدة فيه إعلام حكم المنطوق بالنصّ و ما عداه بالاجتهاد و الفحص- كما قيل [4]- أو يكون التقييد في الجواب تبعاً للتقييد في السؤال، إلى غير ذلك من الوجوه.

و بالجملة، فالفوائد المحتملة للتقييد كثيرة، من جملتها تخصيص الحكم، و التقييد


[1]. في «ن»: لنبذة.

[2]. كذا في النسخ، و الظاهر أنّ الأنسب: باللزوم غير البيّن.

[3]. لم نعثر عليه. نعم، لمزيد الاطّلاع راجع: الفوائد الحائريّة: 185، و قوانين الأصول 1: 176، و مفاتيح الأصول: 207.

[4]. راجع: الوافية: 233- 234. فإنّه ذكر بعض هذه الفوائد و الوجوه، ثمّ قال: «فظهر بطلان ادّعاء اللزوم غير البين بين المفهوم و المنطوق».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست