responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 91

نحو الكلب، و الخنزير، و الكافر، ممّا لا يوجب التغيير، و المعلوم من مذهب المخالف و أدلّته خلاف ذلك، أو القول بوجوب الاجتناب مطلقاً و إن كان الملاقي لا يغيّر، و هو المطلوب.

و قد يقال: وجوب الاجتناب لا يدلّ على النجاسة؛ لجواز اختصاص التنجيس بالمتغيّر، و إن وجب [1] اجتناب غيره أيضاً، لكونه مشتبهاً بالنجس.

و يضعّف بمخالفته الإجماع المركّب؛ فإنّ من قال بوجوب الاجتناب هنا قال بالنجاسة، و من قال بالطهارة لم يوجب الاجتناب. فالقول بالطهارة و وجوب الاجتناب خلاف الإجماع.

الثاني: الأخبار [2]؛ و هي كثيرة جدّاً، بل متواترة معنىً.

الأوّل: ما رواه الشيخ في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، و في الاستبصار، في باب مقدار ما لا ينجس من الماء، في الصحيح، و ثقة الإسلام الكليني في الكافي، في الصحيح المشهور، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و سُئل عن الماء تبول فيه الدواب، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب؟ قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [3].

الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، في الباب المذكور، و ثقة الإسلام في الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [4].


[1]. في «ل»: «أوجب»، و شطب على الهمزة في «د».

[2]. في «د» و «ل»: و يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما قد عرفت الأخبار.

[3]. الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 2، التهذيب 1: 42/ 107، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 46، الاستبصار 1: 6/ 1، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.

[4]. الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1، التهذيب 1: 42/ 108، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 47، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 6.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست