اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 91
نحو الكلب، و الخنزير، و الكافر، ممّا لا يوجب التغيير، و المعلوم من مذهب المخالف و أدلّته خلاف ذلك، أو القول بوجوب الاجتناب مطلقاً و إن كان الملاقي لا يغيّر، و هو المطلوب.
و قد يقال: وجوب الاجتناب لا يدلّ على النجاسة؛ لجواز اختصاص التنجيس بالمتغيّر، و إن وجب [1] اجتناب غيره أيضاً، لكونه مشتبهاً بالنجس.
و يضعّف بمخالفته الإجماع المركّب؛ فإنّ من قال بوجوب الاجتناب هنا قال بالنجاسة، و من قال بالطهارة لم يوجب الاجتناب. فالقول بالطهارة و وجوب الاجتناب خلاف الإجماع.
الثاني: الأخبار [2]؛ و هي كثيرة جدّاً، بل متواترة معنىً.
الأوّل: ما رواه الشيخ في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، و في الاستبصار، في باب مقدار ما لا ينجس من الماء، في الصحيح، و ثقة الإسلام الكليني في الكافي، في الصحيح المشهور، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و سُئل عن الماء تبول فيه الدواب، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب؟ قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [3].
الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، في الباب المذكور، و ثقة الإسلام في الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [4].
[2]. في «د» و «ل»: و يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما قد عرفت الأخبار.
[3]. الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 2، التهذيب 1: 42/ 107، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 46، الاستبصار 1: 6/ 1، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.
[4]. الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1، التهذيب 1: 42/ 108، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 47، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 6.
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 91