responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 90

الثلاث: الإجماع من الطائفة» [1].

و حكى فيه أيضاً إجماع الشيعة على نجاسة سؤر اليهودي، و النصراني، و كلّ كافر [2].

و قال الصدوق في أماليه: «و من دين الإماميّة: الإقرار بأنّ الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر، و لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» [3].

و هذا النقل المتعاضد عن شيوخ الفرقة و رؤساء الطائفة، القدماء منهم و المتأخّرين، على اختلاف الأعصار و تنائي [4] الديار، يكشف عن إجماع الأصحاب على المسألة، طبقةً بعد طبقة، و عصراً بعد عصر، بحيث لا يحوم حوله شكّ و لا ارتياب.

و يعضده الشهرة الظاهرة، و شذوذ المخالف، و انقراض الخلاف، و عمل الشيعة، و اشتهار الكرّ بينهم، حتّى عُرفوا به عند المخالفين، كما عُرفوا بإيجاب المسح و تحليل المتعة، و غيرهما من الأُمور المعلومة في المذهب.

و أيضاً لا خلاف في نجاسة الماء بتغيّره بالنجاسة، و أكثر الأعيان النجسة، كالدم، و البول، و الغائط، و المني، و الخمر، و الميتة، يقتضي ملاقاته للماء تغيّر جزء منه و لو قليل، فينجس بالتغيير، و يلزم وجوب اجتناب الجميع؛ لاشتماله على المتغيّر، و عدم تمييزه عن غيره في الغالب. و اللازم من ذلك: إمّا تخصيص القول بما إذا كان الملاقي


[1]. الانتصار: 86- 87.

[2]. نفس المصدر: 88.

[3]. أمالي الصدوق: 514، المجلس 93.

[4]. النأي: البُعد ... تناءَوا: تباعدوا. لسان العرب 14: 7، «نأي».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست