responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 89

و في الدروس: «و قول ابن أبي عقيل بتوقّف نجاسته على التغيير شاذّ» [1].

و في كنز الفوائد: «الجاري لا عن عين من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرّية، اتفاقاً ممّن عدا ابن أبي عقيل، بخلاف النابع» [2].

و في تعليق الشرائع: «و القول بتنجّسه بالملاقاة هو المعروف في المذهب، و في قولٍ أنّه لا ينجس [إلّا بالتغيّر]، ذهب إليه ابن أبي عقيل، و هو ضعيف» [3].

و في تعليق النافع: «إنّ ذلك هو المُفتى به، و يكاد يكون إجماعياً للأصحاب، خلافاً لابن أبي عقيل» [4].

و في اثنى عشريّة الشيخ البهائي: «و نجاسة الراكد دون الكرّ هو المعروف، و قول ابن أبي عقيل شاذّ» [5].

و حكى الشيخ في الخلاف [6]، و العلّامة في المنتهى [7]، و الشهيد في الذكرى [8]: إجماع الأصحاب على غَسل آنية الولوغ ثلاثاً، اولاهنّ بالتراب. و عدّه السيّد المرتضى (رحمه الله) في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة، ثمّ قال: «و حجّتنا فيما انفردنا من إيجاب


[1]. الدروس الشرعيّة 1: 118، و فيه: «على التغيّر ...».

[2]. جامع المقاصد 1: 110.

[3]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره 10): 24، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[4]. حاشية المختصر النافع (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره 7): 15، و فيه: «هذا هو المُفتى به ...».

[5]. الاثنا عشريّات الخمس: 91.

[6]. الخلاف 1: 175- 176، المسألة 130، و فيه: «إحداهنّ بالتراب».

[7]. منتهى المطلب 3: 332. فإنّه نقل فيه إجماع أكثر أهل العلم إلّا من شذّ.

[8]. ذكرى الشيعة 1: 125.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست