اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 89
و في الدروس: «و قول ابن أبي عقيل بتوقّف نجاسته على التغيير شاذّ» [1].
و في كنز الفوائد: «الجاري لا عن عين من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرّية، اتفاقاً ممّن عدا ابن أبي عقيل، بخلاف النابع» [2].
و في تعليق الشرائع: «و القول بتنجّسه بالملاقاة هو المعروف في المذهب، و في قولٍ أنّه لا ينجس [إلّا بالتغيّر]، ذهب إليه ابن أبي عقيل، و هو ضعيف» [3].
و في تعليق النافع: «إنّ ذلك هو المُفتى به، و يكاد يكون إجماعياً للأصحاب، خلافاً لابن أبي عقيل» [4].
و في اثنى عشريّة الشيخ البهائي: «و نجاسة الراكد دون الكرّ هو المعروف، و قول ابن أبي عقيل شاذّ» [5].
و حكى الشيخ في الخلاف [6]، و العلّامة في المنتهى [7]، و الشهيد في الذكرى [8]: إجماع الأصحاب على غَسل آنية الولوغ ثلاثاً، اولاهنّ بالتراب. و عدّه السيّد المرتضى (رحمه الله) في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة، ثمّ قال: «و حجّتنا فيما انفردنا من إيجاب
[1]. الدروس الشرعيّة 1: 118، و فيه: «على التغيّر ...».