responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 82

الدبس النجس مثلًا، و كذا من عدم نجاسته بمرور رائحة النجاسة عليه، أن لا ينجس بواسطة المتنجّس المؤثّر بصفة النجاسة، كالمُحمَّر بالدم.

و منها: أنّ النجاسة لا تلاقي جميعَ أجزاء الماء، و إنّما تلاقيه ببعض أجزائه، فإذا غيّرته كان تغيير الجزء الملاقي بالنجاسة نفسها، و تغيير الباقي ليس إلّا بسراية التغيير إليه من المتغيّر بها، فهو متغيّر بواسطة المتنجّس. و لو كان التغيير بالواسطة تغييراً بالمتنجّس، لزم أن يختصّ التنجيس بالجزء الملاقي، و هو باطل إجماعاً.

ثمّ إنّ الاعتبار شاهد بعدم الفرق بين سراية التغيير إلى أجزاء الماء حال وجود عين النجاسة في الماء، و سرايته إليه بعد إخراجها عنه. فلو أُخرجت النجاسة ثمّ سرى التغيير كان كما لو سرى و هي فيه؛ لوجود المقتضي للتنجيس، و هو التغيير المستند إلى النجاسة في الصورتين معاً.

و منها: أنّهم اشترطوا في تطهير الماء المتغيّر بالنجاسة إلقاء كرّ فكرّ عليه حتّى يزول التغيير [1]، و يلزمه اعتبار بقاء المطهّر على حاله. فلو تغيّر نجس و لم يُطهّر الماء، و إن زال التغيير عنهما بعد ذلك، و لو كان الوارد باقياً على طهارته مع التغيير، لزم طُهر المتغيّر به بعد زوال تغييره؛ لأنّه كرّ طاهر على هذا التقدير، ممازج للنجس، فوجب أن يكون مطهّراً له. و احتمال انقطاعه بالممازجة و عروض النجاسة له بواسطة القلّة الحاصلة له بالتفرّق قائم في صورة عدم التغيير أيضاً، فيلزم أن لا يطهر به المتغيّر- و إن زال تغييره به-، و هو باطل. و غاية الأمر أن يشترط في التطهير به عدم الانقطاع، فيلزم أن يطهّر [2] به كذلك مع تغيّره بما أُلقي عليه.

و الحاصل: أنّ الواجب على هذا التقدير عدم تأثير التغيير في طهورية الكرّ المُلقى،


[1]. في «د»: التغيّر.

[2]. في «ل»: يتطهر.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست