responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 81

و يمكن حمل التغيير في الجميع على التغيير الناشئ من النجاسة، فيدخل في التغيير بالواسطة. و يحتمل أيضاً أن يكون تغيير الأوصاف بيان لسلب الإطلاق؛ فإنّه إنّما يتحقّق به غالباً.

و كيف كان، فالمذهب هو الأوّل.

و الوجه فيه: مضافاً إلى فتوى المعظم، الأصل، و العمومات، و الاعتبارات الظاهرة، مع خروج هذا القسم عن ظواهر الأخبار الدالّة على نجاسة الماء بالتغيير، فإنّ المتبادر منها التغيير المستند إلى النجاسة لا مطلقاً [1].

تنبيه:

قد يتوهّم من إطلاق الأصحاب عدم نجاسة الماء بتغيّره بالمتنجّس أنّه لا ينجس بتغيّره بواسطته أيضاً، بناءً على أنّ التغيير بالواسطة تغيير بالمتنجّس أيضاً، لا بالنجاسة؛ و ليس كذلك. فإنّ الظاهر من التغيير بالمتنجّس هو التغيير بصفة المتنجّس الثابتة له بنفسه، لا بصفته العارضة له من ملاقاة النجاسة، و من ثَمّ ترى الأصحاب مثّلوا له بالدبس المتنجس و نحوه، ممّا يوجب التغيير بصفته الأصلية دون العارضة بواسطة النجاسة. و ينبّه على ذلك أُمور:

منها: أنّه لو كان المراد بالتغيير بالمتنجّس ما يتناول هذا القسم، لوجب التنبيه عليه، كما نبّهوا على صورة التغيير بصفة المتنجّس، و التغيير بالمجاورة، بل كان هذا أولى بالتنبيه من غيره؛ لأنّ الوهم إليه أقرب، و لأنّه يُكتفى به عن غيره، و لا يُكتفى بغيره عنه. فإنّه يلزم من عدم نجاسة الماء بالماء المتغيّر بالنجاسة عدم نجاسته بنحو المجاورة و التغيير بصفة المتنجّس، بخلاف العكس؛ إذ لا يلزم من عدم نجاسته بصفة


[1]. «لا مطلقاً» لم ترد في «ل».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست