اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 83
كما أنّه لم يؤثّر في طهارته. و الانقطاع مشترك الإلزام، و التخلّص عنه في الموضعين بوجه واحد.
و منها: إطلاق جملة من الأصحاب نجاسة الكرّ و نحوه بتغيّره بالمضاف المتنجّس، إمّا مطلقاً، أو بشرط كونه مؤثّراً بنجاسته.
قال الشيخ في المبسوط: «و لا طريق إلى تطهيره إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة، ثمّ ينظر فيه، فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال، و إن لم يسلبه إطلاق اسم الماء و غيّر أحد أوصافه، إمّا لونه، أو طعمه، أو رائحته، فلا يجوز استعماله بحال، و إن لم يغيّر أحد أوصافه و لا سلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه» [1].
و قال العلّامة في التحرير: «و يطهر (أي: المضاف) بإلقاء كرّ من الماء [2] فما زاد عليه [دفعةً]، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، و لا يغيّر أحد أوصافه» [3].
و قال في المنتهى: «و الطريق إلى تطهيره إلقاء كرّ فما زاد عليه من الماء المطلق (بشرط أن لا يسلبه إطلاق الاسم و أن لا يتغيّر أحد أوصافه، فإنّه متى تغيّر أحد أوصافه الطارئ انفعل بالنجس و لا يكون مطهراً) [4]»، ثمّ قال: «لو تغيّر الكرّ [5] بأحد أوصاف المضاف، قال الشيخ: نجس الكرّ [6]، و ليس بجيّد» [7].
و قال في النهاية: «و لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير فغيّر أحد