responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 83

كما أنّه لم يؤثّر في طهارته. و الانقطاع مشترك الإلزام، و التخلّص عنه في الموضعين بوجه واحد.

و منها: إطلاق جملة من الأصحاب نجاسة الكرّ و نحوه بتغيّره بالمضاف المتنجّس، إمّا مطلقاً، أو بشرط كونه مؤثّراً بنجاسته.

قال الشيخ في المبسوط: «و لا طريق إلى تطهيره إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة، ثمّ ينظر فيه، فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال، و إن لم يسلبه إطلاق اسم الماء و غيّر أحد أوصافه، إمّا لونه، أو طعمه، أو رائحته، فلا يجوز استعماله بحال، و إن لم يغيّر أحد أوصافه و لا سلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه» [1].

و قال العلّامة في التحرير: «و يطهر (أي: المضاف) بإلقاء كرّ من الماء [2] فما زاد عليه [دفعةً]، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، و لا يغيّر أحد أوصافه» [3].

و قال في المنتهى: «و الطريق إلى تطهيره إلقاء كرّ فما زاد عليه من الماء المطلق (بشرط أن لا يسلبه إطلاق الاسم و أن لا يتغيّر أحد أوصافه، فإنّه متى تغيّر أحد أوصافه الطارئ انفعل بالنجس و لا يكون مطهراً) [4]»، ثمّ قال: «لو تغيّر الكرّ [5] بأحد أوصاف المضاف، قال الشيخ: نجس الكرّ [6]، و ليس بجيّد» [7].

و قال في النهاية: «و لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير فغيّر أحد


[1]. المبسوط 1: 5، بتفاوت يسير.

[2]. في المصدر: «المطلق» بدل «الماء».

[3]. تحرير الأحكام 1: 50، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[4]. ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

[5]. في المصدر بدل «الكرّ»: «الكثير».

[6]. في المصدر بدل «الكرّ»: «الكثير».

[7]. منتهى المطلب 1: 127.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست