اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 80
*. جاء في حاشية «ل» و «ش»: «ذكره العلّامة و الشهيد في بحث تطهير المضاف، و الباقون في المياه» منه (قدس سره).
تطهيره [1] إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة، ثمّ ينظر فيه، فإن سلبه إطلاق اسم الماء و غيّر أحد أوصافه، إمّا لونه أو طعمه أو رائحته، فلا يجوز استعماله بحال، و إن لم يغيّر [2] أحد أوصافه، و لا سلبه إطلاق اسم الماء، جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه» [3].
و ظاهر كلامه نجاسة الكرّ بتغيير المضاف لأحد أوصافه الثلاثة، و هو الذي فهمه منه العلّامة [4]، و جمهور المتأخرين [5]، و من ثَمّ نسبوا الخلاف إليه في المسألة.
و المحقّق في المعتبر [6] حكى هذا الكلام عن الشيخ ساكتاً عليه، و ظاهره الموافقة له في ذلك.
و قال في جملة فروع القليل: «لو وقع فيه مائع طاهر، فاستهلكه الماء مع قلّته، جاز استعمالهما في الطهارة، أجمع ... و لو كان المائع نجساً، فإن غلب أحد أوصاف [7] المطلق، كان الكلّ نجساً» [8].
و قال العلّامة في التحرير: «و يطهر (أي: المضاف) بإلقاء كرّ من الماء المطلق فما زاد عليه [دفعةً]، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، و لا يغيّر أحد أوصافه» [9].