responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 80

*. جاء في حاشية «ل» و «ش»: «ذكره العلّامة و الشهيد في بحث تطهير المضاف، و الباقون في المياه» منه (قدس سره).

تطهيره [1] إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة، ثمّ ينظر فيه، فإن سلبه إطلاق اسم الماء و غيّر أحد أوصافه، إمّا لونه أو طعمه أو رائحته، فلا يجوز استعماله بحال، و إن لم يغيّر [2] أحد أوصافه، و لا سلبه إطلاق اسم الماء، جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه» [3].

و ظاهر كلامه نجاسة الكرّ بتغيير المضاف لأحد أوصافه الثلاثة، و هو الذي فهمه منه العلّامة [4]، و جمهور المتأخرين [5]، و من ثَمّ نسبوا الخلاف إليه في المسألة.

و المحقّق في المعتبر [6] حكى هذا الكلام عن الشيخ ساكتاً عليه، و ظاهره الموافقة له في ذلك.

و قال في جملة فروع القليل: «لو وقع فيه مائع طاهر، فاستهلكه الماء مع قلّته، جاز استعمالهما في الطهارة، أجمع ... و لو كان المائع نجساً، فإن غلب أحد أوصاف [7] المطلق، كان الكلّ نجساً» [8].

و قال العلّامة في التحرير: «و يطهر (أي: المضاف) بإلقاء كرّ من الماء المطلق فما زاد عليه [دفعةً]، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، و لا يغيّر أحد أوصافه» [9].


[1]. في المصدر: «تطهيرها بحال».

[2]. في المصدر: «لم يتغيّر».

[3]. المبسوط 1: 5.

[4]. مختلف الشيعة 1: 74، المسألة 40.

[5]. منهم: المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 116، السطر 32، و الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 148، و الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1: 256.

[6]. المعتبر 1: 84.

[7]. في المصدر: «أحد أوصافه».

[8]. المعتبر 1: 50.

[9]. تحرير الأحكام 1: 50، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست