responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 79

و الروضة [1]، و الروض [2]، و المسالك [3]، و المدارك [4]، و الذخيرة [5]*.

و ظاهر النهاية [6]، و المبسوط [7]، و الخلاف [8]، و الكافي [9]، و الوسيلة [10]، و الغنية [11]، و السرائر [12]، و الشرائع [13]، و النافع [14]، و الدروس [15]، و البيان [16]، و اللمعة [17]؛ لإناطة الحكم فيها بتغيّر الماء بالنجاسة، و هي غير المتنجّس.

خلاف الشيخ و غيره في المسألة:

و قال الشيخ في المبسوط، في مسألة تطهير المضاف: «و لا طريق إلى


[1]. الروضة البهية 1: 30.

[2]. روض الجنان 1: 361.

[3]. مسالك الأفهام 1: 14.

[4]. مدارك الأحكام 1: 29.

[5]. ذخيرة المعاد: 123، السطر 22. أيضاً ورد التصريح بعدم النجاسة في كشف اللثام 1: 256.

[6]. النهاية: 3.

[7]. المبسوط 1: 6.

[8]. الخلاف 1: 189، المسألة 147، و 1: 193، المسألة 148.

[9]. الكافي في الفقه: 130.

[10]. الوسيلة: 72.

[11]. غنية النزوع: 46.

[12]. السرائر 1: 61- 62.

[13]. شرائع الإسلام 1: 4.

[14]. المختصر النافع: 2.

[15]. الدروس الشرعيّة 1: 118.

[16]. البيان: 98.

[17]. اللمعة الدمشقيّة: 15.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست