responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 75

إطلاقه، و لا يلزم من انتفائه جواز الاستعمال، و إن خرج عن الإطلاق، كما في الفرض المذكور.

و منه يعلم الكلام في الوجه الأخير؛ فإنّ غلبة عين النجاسة على الماء يقتضي استهلاكه فيها، و معه يخرج الماء عن الإطلاق.

هذا، إن أُريد غلبة العين بنفسها، و إن أُريد غلبتها من جهة الصفة، ففيه: أنّ الحسّية منتفية بالفرض، و التقديريّة عين المتنازع، على أنّ اعتبار هذه الصفات لو كان لكشفها عن الغلبة- كما ادّعاه المستدلّ- لزم اعتبار غيرها من الأوصاف أيضاً، فإنّها في الكشف عن الغلبة مثلها. فعلم أنّ المدار على خصوصيّة الصفات المعتبرة، فيثبت الحكم بثبوتها و ينتفي بانتفائها.

اعتبار التقديري فيما إذا كانت النجاسة موافقة للماء:

هذا كلّه فيما إذا كانت النجاسة مسلوبة الصفة. أمّا إذا كانت موافقة للماء في صفته الأصليّة، كما في المياه الزاجية و الكبريتيّة، أو العارضة، كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهرٍ أحمر دمٌ: فإنّ الماء ينجس بها قطعاً؛ لظهور وصف النجاسة عليه حقيقةً، و اقتضاء النجاسة اشتداد الصفة، فيتحقّق به التغيير [1] حسّاً. و لو منع من ظهور التغيير بذات الصفة مانع و أمكن التقدير، ففي وجوبه [2] نظر، و إن ثبت التنجيس على تقدير حصوله.


[1]. في «ن»: «التغيّر».

[2]. الضمير يرجع إلى التقدير.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست