responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 76

مصباح (3) تغيّر الماء بالمجاورة

لا ينجس الماء بتغيّره بالمجاورة للنجاسة، من دون ملاقاة. و قد نصّ على ذلك:

الشيخ في المبسوط [1]، و الفاضلان في المعتبر [2]، و المنتهى [3]، و النهاية [4]، و التذكرة [5]، و الشهيد في الذكرى [6]، و المحقّق الكركي في تعليق الشرائع [7] و الإرشاد [8]، و الشهيد الثاني و ولداه [9] في الروض [10]، و المعالم [11]، و المدارك [12]، و جملة من المتأخّرين [13].


[1]. المبسوط 1: 6.

[2]. المعتبر 1: 40.

[3]. منتهى المطلب 1: 21.

[4]. نهاية الإحكام 1: 225 و 234.

[5]. تذكرة الفقهاء 1: 15.

[6]. ذكرى الشيعة 1: 76.

[7]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره 10): 22.

[8]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره 9): 46.

[9]. أي: ولده الشيخ حسن صاحب المعالم، و سبطه السيّد محمّد العاملي، صاحب المدارك.

[10]. روض الجنان 1: 361.

[11]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 148.

[12]. مدارك الأحكام 1: 29.

[13]. منهم: الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1: 255، و السبزواري في ذخيرة المعاد: 116، السطر 33 و 123، السطر 22.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست