responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 74

بها [1] على تقدير المخالفة، و ينعكس (بعكس النقيض) [2] إلى قولنا: كلّ ما تغيّر على تقدير المخالفة، كان مقهوراً.

و بثبوت التقدير في المضاف المسلوب الأوصاف، فيثبت في النجس بطريق أولى.

و بأنّ عدم اعتبار التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال، و إن زادت النجاسة على الماء أضعافاً.

و أنّ المنجّس للماء [3] حقيقةً هو غلبة النجاسة عليه، و الصفات إنّما اعتبرت كاشفة عن الغلبة المقتضية للتنجيس، فمتى علمت بالتقدير وجب الحكم به؛ لوجود المقتضي.

و لا يخفى ضعف هذه الوجوه:

فإنّ الوجه الأوّل في مرتبة الدعوى، و كذا الثاني، فإنّا نقول بعدم المقهوريّة، و إن تغيّر الماء على تقدير المخالفة.

و الثالث: قياس مع الفارق؛ لأنّ التقدير في المضاف- على تقديره- لئلّا يصير المطلق مضافاً بواسطة الامتزاج به، و المرجع في الإطلاق و الإضافة إلى العرف، فيعتبر التقدير فيه لكشفه عن أمر متحقّق ثابت في الواقع، بخلاف النجاسة، فإنّها أمر شرعيّ متوقّف على الدليل الشرعي، و مقتضاه التنجيس بالتغيير الحسّي دون التقديري.

و الرابع: خروج عن محلّ النزاع؛ لأنّ الخلاف في تقدير الصفة مع بقاء الماء على


[1]. «بها» لم يرد في «ل» و «ن».

[2]. ما بين القوسين لم يرد في «ش» و «ل» و «د».

[3]. «للماء» لم يرد في «ل».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست