responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 62

للصلاة» [1]، و نحو ذلك ممّا لا يصحّ إلّا بقصد التطهير، و لا يحسن فيه إرادة الآلية.

و يؤيّد ذلك في الآية حصول التوافق به [2] بينها و بين قوله تعالى: «لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» [3]، و أنّ قوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً» [4] لوروده في معرض الامتنان قد أفاد طهارة الماء؛ إذ لا منّة بالماء النجس، فيكون قوله: «طهوراً» لإفادة أمر زائد، و ليس إلّا التطهير.

و أمّا خروج الطهارة عن مفهومه، فلتبادر المطهّر وحده، و نصّ الأكثر على أنّه بمعناه، و لظاهر إجماع التهذيب [5] و الخلاف [6] و الكنز [7]، و لأنّه لو كان بمعنى الطاهر المطهّر لم يستقم في مثل: «طهورُ إناء أحدكم» و «النورة طهور». و كأنّ من أدخل الطهارة في الطهور قصد بيان لازم المعنى فيما يصحّ إرادته فيه، كالآية و قوله (عليه السلام):

«خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء» [8]، لا أنّه داخل في المفهوم وضعاً؛ فيرتفع خلافه في المسألة و يبقى القول الأوّل.

و قد اعترف جماعة ممّن قال باستفادة التطهير منه باعتبار المبالغة. قال في الكشّاف: «طهوراً أي بليغاً في طهارته، و عن أحمد بن يحيى: هو ما كان طاهراً في


[1]. الخصال 2: 612، الحديث 10، وسائل الشيعة 5: 14، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب 6، الحديث 4.

[2]. «به» لم يرد في «ش».

[3]. الأنفال (8): 11.

[4]. الفرقان (25): 48.

[5]. التهذيب 1: 227، باب المياه و أحكامها. قال فيه: «لا خلاف بين أهل النحو أنّ اسم المفعول موضوع للمبالغة و تكرّر الصفة ... و ليس بعد ذلك إلّا أنّه مطهّر».

[6]. الخلاف 1: 49، المسألة 1. قال فيه: «عندنا أنّ الطهور هو المطهّر المزيل للحدث و النجاسة».

[7]. كنز العرفان 1: 37، فإنّه نسب هذا القول إلى أصحابنا.

[8]. قد سبق تخريجه في الهامش 2، من الصفحة 55.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست