اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 62
للصلاة» [1]، و نحو ذلك ممّا لا يصحّ إلّا بقصد التطهير، و لا يحسن فيه إرادة الآلية.
و يؤيّد ذلك في الآية حصول التوافق به [2] بينها و بين قوله تعالى: «لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» [3]، و أنّ قوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً»[4] لوروده في معرض الامتنان قد أفاد طهارة الماء؛ إذ لا منّة بالماء النجس، فيكون قوله: «طهوراً» لإفادة أمر زائد، و ليس إلّا التطهير.
و أمّا خروج الطهارة عن مفهومه، فلتبادر المطهّر وحده، و نصّ الأكثر على أنّه بمعناه، و لظاهر إجماع التهذيب [5] و الخلاف [6] و الكنز [7]، و لأنّه لو كان بمعنى الطاهر المطهّر لم يستقم في مثل: «طهورُ إناء أحدكم» و «النورة طهور». و كأنّ من أدخل الطهارة في الطهور قصد بيان لازم المعنى فيما يصحّ إرادته فيه، كالآية و قوله (عليه السلام):
«خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء» [8]، لا أنّه داخل في المفهوم وضعاً؛ فيرتفع خلافه في المسألة و يبقى القول الأوّل.
و قد اعترف جماعة ممّن قال باستفادة التطهير منه باعتبار المبالغة. قال في الكشّاف: «طهوراً أي بليغاً في طهارته، و عن أحمد بن يحيى: هو ما كان طاهراً في
[1]. الخصال 2: 612، الحديث 10، وسائل الشيعة 5: 14، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب 6، الحديث 4.
[5]. التهذيب 1: 227، باب المياه و أحكامها. قال فيه: «لا خلاف بين أهل النحو أنّ اسم المفعول موضوع للمبالغة و تكرّر الصفة ... و ليس بعد ذلك إلّا أنّه مطهّر».
[6]. الخلاف 1: 49، المسألة 1. قال فيه: «عندنا أنّ الطهور هو المطهّر المزيل للحدث و النجاسة».
[7]. كنز العرفان 1: 37، فإنّه نسب هذا القول إلى أصحابنا.