responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 61

و لم أجد ذلك في النهاية، بل فيها: «إنّ الطهور في الفقه: هو الذي يرفع الحدث و يزيل النَّجَس؛ لأنّ فعولًا من أبنية المبالغة، فكأنّه تناهى في الطهارة». قال: «و منه حديث ماء البحر: هو الطهور ماؤه، أي: المطهِّر» [1].

و الحقّ: أنّ الطّهور بمعنى المطهّر، و الطهارة خارجة عن مفهومه، لازمة له؛ فإنّ كلّ مطهّر طاهر.

أمّا اعتبار التطهير [2]، فللتبادر، و صحّة سلب الاسم عمّا ليس بمطهّر، و اتّفاق الكلّ عليه إلّا النادر، و لأنّه لو كان بمعنى الطاهر أو البليغ في الطهارة لجاز أن يقال: ثوب طهور، و خشب طهور، و إناء طهور، و نحو ذلك ممّا يثبت له الطهارة، أو غاية النظافة، و ذلك ممتنع في الاستعمال؛ فإنّه لا يقال إلّا فيما له قابليّة التطهير.

و الظاهر تجريده عن المبالغة، و صيرورته في العرف العام بمعنى المطهّر، و بقاؤه على ذلك في الاستعمالات الشرعية، كما يشهد له أكثر الأخبار المتقدمة [3]، و قوله (عليه السلام): «جُعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً» [4]، و قوله (عليه السلام): «طَهُورُ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً» [5]، و قوله (عليه السلام): «التراب طهور المسلم» [6]، و «التوبة طهور للمذنب» [7]، و «النورة طهور» [8]، و «غسل الثياب يذهب الهمّ و الحَزَن، و هو طهور


[1]. النهاية (لابن الاثير) 3: 147، «طهر»، و فيه: «الماء الطهور في الفقه ...».

[2]. في «ل» و «ش»: التطهّر.

[3]. راجع الصفحة: 55- 56.

[4]. أمالي الصدوق: 179، المجلس 38، الحديث 6، مستدرك الوسائل 2: 529، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 2635.

[5]. صحيح مسلم 1: 144، الحديث 91 و 92، سنن أبي داود 1، 66، الحديث 71.

[6]. سنن الترمذي 1: 211، الحديث 124، و فيه: «إنّ الصعيد الطيب طهور المسلم»، و بهذا اللفظ ورد في المصادر الفقهيّة لأهل السنة، منها: المبسوط (للسرخسي) 1: 106، و بدائع الصنائع 1: 163.

[7]. لم نجد هذا المضمون في مصادر روايات الشيعة و أهل السنّة.

[8]. الكافي 6: 505، باب النورة، الحديث 1، الفقيه 1: 119/ 254، باب آداب الحمّام، الحديث 29، وسائل الشيعة 2: 64، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 28، الحديث 1.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست