responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 63

نفسه مطهّراً لغيره. فإن كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الطهارة كان سديداً، و يعضده قوله تعالى: «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» و إلّا فليس فعول من التفعيل في شيء» [1].

و في المُغرب: «و ما حكي عن ثعلب أنّ الطهور ما كان طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره، إن كان هذا زيادة بيانٍ لنهايته في الطهارة فصواب حسن، و إلّا فليس فَعُول من التفعيل في شيء، و قياس هذا على ما هو مشتقّ من الأفعال المتعدّية، كقَطوع و مَنوع، غير سديد» [2].

و في الطراز: «إنّ فعولًا ليس من التفعيل في شيء، و قياسه على ما هو مشتقّ من الأفعال المتعدّية، كمَنوع و قَطوع، غير سديد، إلّا أن يكون المراد بذلك بيان كونه بليغاً في الطهارة، فهو حسن صواب؛ إذ كانت الطهارة بنفسها غير قابلة للزّيادة، فترجع المبالغة إلى انضمام التطهير، لا أنّ اللازم قد صار متعدّياً» [3].

فهؤلاء- و هم عمدة القائلين بخروج التطهير عن معنى الطهور- اعترفوا بدلالته عليه باللزوم من جهة المبالغة، و لعلّ غيرهم لا يمنع ذلك، فإنّ الدلالة بهذا الوجه ليس لدخوله في الموضوع له، فلا ينافي القول بخروجه عنه.

و قد سلك الشيخ في التهذيب هذا المسلك، بعد التنزّل عمّا قاله أوّلًا من أنّه بمعنى المطهّر. فإنّه استدلّ على إفادته التطهير بإجماع النحاة على أنّه موضوع للمبالغة؛ قال: و هي غير حاصلة في الطهارة؛ لعدم قبولها التكرار، و ليس بعد ذلك إلّا أنّه مطهّر،


[1]. الكشّاف 2: 284، و الآية في سورة الأنفال (8): 11.

[2]. المغرب في ترتيب المعرب 2: 21، «طهر».

[3]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست