responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 43

و في الحديث: ما العبادة؟ قال (عليه السلام): «حسن النيّة بالطاعة من الوجوه التي يطاع اللّٰه بها» [1].

و تنقسم إلى:

عبادة بالذات، و هي العبادة الأصلية التي لا تصحّ إلّا بالنيّة، كالوضوء و الغسل.

و إطلاق الاسم ينصرف إلى هذا القسم.

و عبادة بالعرض، و هي المنوي به التقرّب ممّا يتأتّى بدونه، كالتسليم، و وفاء الغريم.

و الأصل فيما تعلّق به الطلب مطلقاً أن يكون عبادة بالأصل ما لم يثبت خلافه؛ تحقيقاً لمقتضى الإطاعة و الامتثال، و عملًا بعموم ما دلّ على اعتبار النيّة في الأعمال. و قد يعكس القول في ذلك؛ تمسّكاً بالأصل، و هو مرتفع بما ذكرنا من الدليل.

و هذا أصل نافع ينفتح به كثير من أبواب هذا العلم، فاحتفظ به.

و تنقسم العبادة قسمةً أُخرى إلى:

وجوديّة، كالصلاة و الزكاة.

و عدميّة، كالصوم و الإحرام.

و يلوح من بعضهم قصرها على النوع الأول، بناءً على استحالة تعلّق القدرة بالترك.

و ليس بشيء؛ لتساوي نسبة القدرة إلى طرفيها، و إلّا لم تكن قدرة، بل إيجاباً.


[1]. الكافي 2: 83، باب العبادة، الحديث 4، و فيه: «يطاع اللّٰه منها»، المحاسن: 261، الباب 33، الحديث 321، معاني الأخبار: 240، باب معنى العبادة، الحديث 1، و فيهما: «من الوجه الذي يطاع اللّٰه منه»، وسائل الشيعة 1: 52، كتاب الطهارة، أبواب العبادات، الباب 6، الحديث 13.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست