responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 404

و غيرهم [1].

و هو الأقرب، ما لم يؤدّ الهتك إلى الارتداد، أو [2] يتوجّه النهي إلى خصوص الاستنجاء. و من ثَمّ حصل التطهير بالحجر المغصوب، و الماء المغصوب.

و أمّا العظم و الروث، فالظاهر عدم حصول التطهير بهما؛ للنهي عنهما في خصوص الاستنجاء [3]، و تعليله في الحديث النبوي (صلى الله عليه و آله) بأنّهما لا يُطهّران [4]، و لصقالة العظم و رخاوة الروث.

و في الخبر: «أمّا العظام و الروث فطعام الجنّ، و ذلك ممّا شرطوا على رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، و لا يصلح شيء من ذلك» [5]؛ يعني في الاستنجاء، كما يدلّ عليه السؤال، و ظاهره عدم حصول التطهير بهما.

و في المعتبر [6]، و المنتهى [7] الإجماع على المنع، و ظاهر الغنية [8] الإجماع على


[1]. منهم: المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 98، و ابن فهد في الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 40، و الصيمري في كشف الالتباس 1: 131، و السيد السند في مدارك الأحكام 1: 173.

[2]. في «ن»: و.

[3]. التهذيب 1: 376/ 1053، الزيادات في آداب الأحداث ...، الحديث 16، وسائل الشيعة 1: 358، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 37، الحديث 5.

[4]. سنن الدارقطني 1: 56، الحديث 9.

[5]. التهذيب 1: 376/ 1053، الزيادات في آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 16، مع تفاوت لا يوجب التغيير في المعنى، وسائل الشيعة 1: 357، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 35، الحديث 1.

[6]. المعتبر 1: 132.

[7]. منتهى المطلب 1: 278.

[8]. غنية النزوع: 36، قال فيه: «فإنّه يجزئ فيه الأحجار مع وجود الماء ... سوى المطعوم و العظم و الروث ... و يدلّ على جميع ذلك الإجماع المشار إليه».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست