و هو الأقرب، ما لم يؤدّ الهتك إلى الارتداد، أو [2] يتوجّه النهي إلى خصوص الاستنجاء. و من ثَمّ حصل التطهير بالحجر المغصوب، و الماء المغصوب.
و أمّا العظم و الروث، فالظاهر عدم حصول التطهير بهما؛ للنهي عنهما في خصوص الاستنجاء [3]، و تعليله في الحديث النبوي (صلى الله عليه و آله) بأنّهما لا يُطهّران [4]، و لصقالة العظم و رخاوة الروث.
و في الخبر: «أمّا العظام و الروث فطعام الجنّ، و ذلك ممّا شرطوا على رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، و لا يصلح شيء من ذلك» [5]؛ يعني في الاستنجاء، كما يدلّ عليه السؤال، و ظاهره عدم حصول التطهير بهما.
و في المعتبر [6]، و المنتهى [7] الإجماع على المنع، و ظاهر الغنية [8] الإجماع على
[1]. منهم: المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 98، و ابن فهد في الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 40، و الصيمري في كشف الالتباس 1: 131، و السيد السند في مدارك الأحكام 1: 173.
[5]. التهذيب 1: 376/ 1053، الزيادات في آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 16، مع تفاوت لا يوجب التغيير في المعنى، وسائل الشيعة 1: 357، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 35، الحديث 1.