responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 403

و في الحديث النبوي (صلى الله عليه و آله): «استطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب» [1].

و لم أجد به عاملًا من الأصحاب في المسح بالتراب إلّا ابن فهد [2]، فإنّه نصّ على الجواز فيه، و ردّه في كشف الالتباس [3] بعدم الموافق.

و أن تكون مزيلة للعين، فلا يجوز بما لا يزيلها، كالصقيل، و هو ظاهر.

هل يجزئ لو استعمل ما لا يجوز الاستنجاء به؟

أمّا المحترم، فلا يجوز استعماله قطعاً، و هل يجزئ لو استعمله و يطهّر به المحلّ؟

قيل: لا، و هو قول السيّد [4]، و الشيخ [5]، و ابن إدريس [6]، و المحقّق [7]، و ظاهر ابن زهرة [8]؛ للاستصحاب [9]، و النهي المقتضي للفساد [10].

و قيل: نعم، و هو الأشهر، و به قال ابن سعيد [11]، و العلّامة [12]، و الشهيدان [13]،


[1]. سنن الدارقطنى 1: 57 الحديث 12 السنن الكبرى 1: 193 الحديث 541 و فيهما: (ليستطب).

[2]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 40 قال فيه: و يجزى ذو الجهات و ... و الخرق و التراب.

[3]. كشف الالتباس 1: 134.

[4]. لم نعثر على قوله و لا المحكى عنه.

[5]. المبسوط 1: 17.

[6]. السرائر 1: 96.

[7]. المعتبر 1: 133، شرائع السلام 1: 11.

[8]. غنية النزوع: 36 فانه حكم باجزاء الاستنجاء بالاحجار مع وجود الماء أو ما يقوم مقامها سوى المطعوم و العظم و الروث فظاهره عدم الاجزاء في هذه الموارد.

[9]. استدل به المحقق في المعتبر 1: 133.

[10]. استدل به المحقق في المبسوط 1: 17.

[11]. الجامع الشرائع: 27.

[12]. تحرير الحكام 1: 280 مختلف الشيعة 1: 101 المسألة 58.

[13]. البيان: 41، الدروس الشرعيّة 1: 89، روض الجنان 1: 78.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست