responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 402

و في كشف اللثام [1] احتمال إرادة المتنجّس بالاستنجاء إذا قوبل بالنجس [2]- كما في القواعد [3]- و اشتراط البكارة في كلام البعض يحتمل العود إلى الطهارة، كما في الخبر. و عند ذلك يزول الخلاف في المسألة، و يكون الاختلاف بمجرّد العبارة.

و يجوز استعمال المستعمل في غير ذلك الاستنجاء.

و في جوازه فيه على القول بالاكتفاء بتعدّد المسح وجهان. و ظاهر أصحاب هذا القول المنع أيضاً؛ فإنّهم ذكروا الجواز في ذي الشعب دون غيره.

و صرّح بعضهم، كالعلّامة [4] و غيره [5]، بجواز استعمال المستعمل في استنجاء آخر، و لم يتعرّض للأوّل.

شرائط ما يستنجى به:

و يشترط فيها: أن تكون متماسكة؛ فلا يجوز بغيرها، كالمايعات المضافة؛ لعدم جواز التطهير بها، و خروجها عن الاستجمار على القول بالجواز، كالماء، و عن مثل التراب ممّا هو جامد غير متماسك، كما نصّ عليه في المنتهى [6]، و التذكرة [7]، و نهاية الإحكام [8]، و روض الجنان [9].


[1]. كشف اللثام 1: 211.

[2]. أى: انّ (المستعمل) في كلامهم اذا قوبل بالنجس- كما اتفق في كلام العلامة في القواعد- يحتمل أنهم أرادوا منه المتنجس بالاستنجاء لا المستعمل الطاهر.

[3]. قواعد الاحكام 1: 180 حيث قابل المستعمل بالنجس فيما قال: و لا يجزى المستعمل و لا النجس).

[4]. كما في نهاية الاحكام 1: 89.

[5]. كالسيد السند في المدارك الاحكام 1: 172.

[6]. منتهى المطلب 1: 276.

[7]. تذكرة الفقهاء 1: 127.

[8]. نهاية الاحكام 1: 88.

[9]. روض الجنان 1: 78.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست