اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 402
و في كشف اللثام [1] احتمال إرادة المتنجّس بالاستنجاء إذا قوبل بالنجس [2]- كما في القواعد [3]- و اشتراط البكارة في كلام البعض يحتمل العود إلى الطهارة، كما في الخبر. و عند ذلك يزول الخلاف في المسألة، و يكون الاختلاف بمجرّد العبارة.
و يجوز استعمال المستعمل في غير ذلك الاستنجاء.
و في جوازه فيه على القول بالاكتفاء بتعدّد المسح وجهان. و ظاهر أصحاب هذا القول المنع أيضاً؛ فإنّهم ذكروا الجواز في ذي الشعب دون غيره.
و صرّح بعضهم، كالعلّامة [4] و غيره [5]، بجواز استعمال المستعمل في استنجاء آخر، و لم يتعرّض للأوّل.
شرائط ما يستنجى به:
و يشترط فيها: أن تكون متماسكة؛ فلا يجوز بغيرها، كالمايعات المضافة؛ لعدم جواز التطهير بها، و خروجها عن الاستجمار على القول بالجواز، كالماء، و عن مثل التراب ممّا هو جامد غير متماسك، كما نصّ عليه في المنتهى [6]، و التذكرة [7]، و نهاية الإحكام [8]، و روض الجنان [9].