اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 399
لنا: الإجماع المنقول على العموم، و فتوى المعظم، و إطباق المتأخّرين بعد الخلاف، و التحديد بالنقاء و إذهاب الغائط في المعتبرين [1]، و هما حاصلان في الجميع، و ورود النصوص بالأعواد، و المدر، و الخزف، و الكرسف، و الخرق [2]، من غير ترتيب بينها و بين الأحجار، بل مع التصريح في بعضها بالخيار.
فيبطل به الأقوال المذكورة و يثبت المختار؛ لعدم القول بالفصل، و لأنّ الظاهر من المجموع الاكتفاء بما يزيل العين مطلقاً، كما هو المشهور.
و أمّا الأخبار المتضمّنة لإجزاء ثلاثة أحجار [3]، فالمتبادر منها نفي الأقلّ من الثلاث، لا الحصر في الأحجار، و على تقديره يجب حمله على الغالب، و إرادة التمثيل؛ جمعاً بين الأدلّة، و تحكيماً للنصّ على الظاهر.
حكم استعمال النجس في الاستنجاء من الغائط:
و لا يجوز استعمال النجس مطلقاً، كما قطع به الأصحاب، و حكي عليه في الغنية [4]،
[1]. و هما: ما رواه الكليني عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، يُنَقّى ما ثمّة ...»، إلى آخر الحديث.
الكافي 3: 17، باب القول عند دخول الخلاء ...، الحديث 9، وسائل الشيعة 1: 322، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 13، الحديث 1.
و ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه اللّٰه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: «يغسل ذكره و يُذهِبُ الغائط ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين».
تهذيب الأحكام 1: 50/ 134، باب آداب الأحداث، الحديث 73، وسائل الشيعة 1: 316، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 5.
[2]. راجع: وسائل الشيعة 1: 357، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 35.
[3]. راجع: وسائل الشيعة 1: 348، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 30.