اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 400
و المنتهى [1]، و التحرير [2] الإجماع. و يعضده الأصل [3]، و قول الصادق (عليه السلام): «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار» [4]. مع عدم صلاحيّة النجس للتطهير، و خفاء اندراجه في العمومات، و اكتساب المحلّ به نجاسةً أجنبيّة لا تطهر بالاستجمار.
و لو استعمله جافّاً بعد جفاف المحلّ، فالأظهر البقاء على النجاسة، كما هو ظاهر الأصحاب.
و لو طهّر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره، جاز استعماله إجماعاً.
و لو استجمر به، ثمّ غَسله، جاز المسح به في ذلك الاستنجاء، على القول بسقوط العدد مطلقاً، أو الاكتفاء بالمسح ثلاثاً و لو بالواحد.
و أمّا على القول بالمسح بالثلاث فالمتّجه المنع؛ لعدم صدق الامتثال. و احتمله العلّامة في المنتهى تفريعاً على هذا القول؛ للمحافظة على صورة العدد، و استبعده [5].
و اختُلف في المستعمل الطاهر:
فظاهر النهاية [6]، و الوسيلة [7]، و المهذّب [8]، و الإصباح [9]، و الشرائع [10]،
[3]. أى: استصحاب نجاسة المحل أو أصالة بقاء النجاسة.
[4]. التهذيب 1: 49/ 130 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة الحديث 69 و فيه (... أبكار و يتبع بالماء) وسائل الشيعة 1: 349 كتاب الطهارة أبواب أحكام الخلوة الباب 30، الحديث 4.