responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 400

و المنتهى [1]، و التحرير [2] الإجماع. و يعضده الأصل [3]، و قول الصادق (عليه السلام): «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار» [4]. مع عدم صلاحيّة النجس للتطهير، و خفاء اندراجه في العمومات، و اكتساب المحلّ به نجاسةً أجنبيّة لا تطهر بالاستجمار.

و لو استعمله جافّاً بعد جفاف المحلّ، فالأظهر البقاء على النجاسة، كما هو ظاهر الأصحاب.

و لو طهّر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره، جاز استعماله إجماعاً.

و لو استجمر به، ثمّ غَسله، جاز المسح به في ذلك الاستنجاء، على القول بسقوط العدد مطلقاً، أو الاكتفاء بالمسح ثلاثاً و لو بالواحد.

و أمّا على القول بالمسح بالثلاث فالمتّجه المنع؛ لعدم صدق الامتثال. و احتمله العلّامة في المنتهى تفريعاً على هذا القول؛ للمحافظة على صورة العدد، و استبعده [5].

و اختُلف في المستعمل الطاهر:

فظاهر النهاية [6]، و الوسيلة [7]، و المهذّب [8]، و الإصباح [9]، و الشرائع [10]،


[1]. منتهى المطلب.

[2]. تحرير الاحكام.

[3]. أى: استصحاب نجاسة المحل أو أصالة بقاء النجاسة.

[4]. التهذيب 1: 49/ 130 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة الحديث 69 و فيه (... أبكار و يتبع بالماء) وسائل الشيعة 1: 349 كتاب الطهارة أبواب أحكام الخلوة الباب 30، الحديث 4.

[5]. منتهى المطلب 1: 277.

[6]. النهاية: 10.

[7]. الوسيلة: 47.

[8]. المهذب (لابن البراج) 1: 40.

[9]. اصباح الشيعة: 27.

[10]. شرائع الإسلام 1: 11.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست