اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 398
و قال في المنتهى: «إنّه قول أكثر أهل العلم» [1]، و نقل الاقتصار على الأحجار عن بعض العامّة.
و حكى المحقّق في المعتبر [2] عن السيّد الجواز بالأحجار و ما يقوم مقامها من المدر و الخرق، و لم يذكر السيّد في الانتصار [3] و لا في الجمل [4] إلّا الحجر.
و في الجمل و العقود: «الواجب في الاستنجاء من الغائط الماء أو الأحجار» [5].
و أوجب أبو الصلاح المسح بثلاثة أحجار، قال: «و يجزيه ذلك عن الماء» [6].
و قال الشيخ في النهاية: «يجزي الخرق بدلًا من الأحجار» [7].
و قال ابن الجنيد: «فإن لم تحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه، و لا اختار الاستطابة بالآجر و الخذف إلّا إذا ألبسا طيناً أو تراباً يابساً» [8].
و قال سلّار: «و لا يجزي في الاستجمار إلّا ما كان أصله الأرض» [9]. و أوّله الشهيد [10] بالأرض و ما أنبتت، و استحبّ ذلك خروجاً عن خلافه.