responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 398

و قال في المنتهى: «إنّه قول أكثر أهل العلم» [1]، و نقل الاقتصار على الأحجار عن بعض العامّة.

و حكى المحقّق في المعتبر [2] عن السيّد الجواز بالأحجار و ما يقوم مقامها من المدر و الخرق، و لم يذكر السيّد في الانتصار [3] و لا في الجمل [4] إلّا الحجر.

و في الجمل و العقود: «الواجب في الاستنجاء من الغائط الماء أو الأحجار» [5].

و أوجب أبو الصلاح المسح بثلاثة أحجار، قال: «و يجزيه ذلك عن الماء» [6].

و قال الشيخ في النهاية: «يجزي الخرق بدلًا من الأحجار» [7].

و قال ابن الجنيد: «فإن لم تحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه، و لا اختار الاستطابة بالآجر و الخذف إلّا إذا ألبسا طيناً أو تراباً يابساً» [8].

و قال سلّار: «و لا يجزي في الاستجمار إلّا ما كان أصله الأرض» [9]. و أوّله الشهيد [10] بالأرض و ما أنبتت، و استحبّ ذلك خروجاً عن خلافه.

أدلّة القول المختار:


[1]. منتهى المطلب 1: 275.

[2]. المعتبر 1: 131.

[3]. الانتصار: 97.

[4]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 23.

[5]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 157.

[6]. الكافي في الفقه: 127.

[7]. النهاية: 10، قال فيه: «و يجوز استعمال الخَزَف بدلًا من الأحجار».

[8]. حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 171.

[9]. المراسم: 33، بتفاوت يسير.

[10]. البيان: 42.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست