اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 389
في غير حالة الفعل إذا بلغ هذا المبلغ، فما ظنّك بحالة التخلّي و وقت البول؟!
المخالف للمشهور:
و خالف في هذا الحكم ابن الجنيد، و المفيد، و سلّار، و اختلف النقل عنهم.
ففي المقتصر [1] عن ابن الجنيد القول بكراهة الاستقبال و الاستدبار مطلقاً. و في التذكرة [2]، و كشف الرموز [3] عنه استحباب تركهما. و في المختلف [4]، و المنتهى [5] أنّه استحبّ تجنّب الاستقبال إذا أراد التغوّط في الصحراء.
و حكى في المعتبر [6] عن المفيد: التحريم في الصحاري، و الكراهة في الأبنية.
و في المنتهى [7]، و التحرير [8]، و الدروس [9]: اختصاص التحريم بالصحراء. و اللازم منه انتفاء الحرمة في البنيان دون الكراهة.
و في المختلف [10] عن سلّار: التحريم في الصحراء و الكراهة في البناء.
و في المنتهى [11]: أنّه حرّمه في الصحراء ساكتاً عن البناء.