responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 389

في غير حالة الفعل إذا بلغ هذا المبلغ، فما ظنّك بحالة التخلّي و وقت البول؟!

المخالف للمشهور:

و خالف في هذا الحكم ابن الجنيد، و المفيد، و سلّار، و اختلف النقل عنهم.

ففي المقتصر [1] عن ابن الجنيد القول بكراهة الاستقبال و الاستدبار مطلقاً. و في التذكرة [2]، و كشف الرموز [3] عنه استحباب تركهما. و في المختلف [4]، و المنتهى [5] أنّه استحبّ تجنّب الاستقبال إذا أراد التغوّط في الصحراء.

و حكى في المعتبر [6] عن المفيد: التحريم في الصحاري، و الكراهة في الأبنية.

و في المنتهى [7]، و التحرير [8]، و الدروس [9]: اختصاص التحريم بالصحراء. و اللازم منه انتفاء الحرمة في البنيان دون الكراهة.

و في المختلف [10] عن سلّار: التحريم في الصحراء و الكراهة في البناء.

و في المنتهى [11]: أنّه حرّمه في الصحراء ساكتاً عن البناء.


[1]. المقتصر: 46.

[2]. تذكرة الفقهاء 1: 118.

[3]. كشف الرموز 1: 65.

[4]. مختلف الشيعة 1: 99، المسألة 56.

[5]. منتهى الطلب 1: 238.

[6]. المعتبر 1: 123.

[7]. منتهى المطلب 1: 238.

[8]. تحرير الأحكام 1: 62.

[9]. الدروس الشرعيّة 1: 88، قال فيه: «و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و لو في الأبنية، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً، و للمفيد في الأبنية».

[10]. مختلف الشيعة 1: 99، المسألة 56.

[11]. منتهى المطلب 1: 238.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست