اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 388
المنقول [1]، بل المعلوم؛ لشذوذ المخالف، و انقراض الخلاف.
و لا اشتمال أكثرها على ما لا يقول به الأكثر، كالأمر بالتشريق و التغريب، و النهي عن استقبال الريح و استدبارها؛ لخلوّ بعضها عن الأمرين [2]، و انفصال الخطاب المشتمل عليهما عن النهي المذكور، و احتمال التشريق و التغريب الميل إلى الجهتين، كما هو الظاهر، و هو لازم تحريم الاستقبال و الاستدبار، و لأنّ المانع من القول بهما ليس إلّا مخالفة المشهور، فكيف يجعل داعياً إلى المخالفة في غيرهما.
و لا ما روي عن محمّد بن اسماعيل، أنّه [3] قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و في منزله كنيف مستقبل القبلة [4]؛ إذ لا دلالة فيه على تجويز الاستقبال بقول و لا فعل و لا تقرير، لاحتمال المنع و الهجر و الانحراف. و أقصى ما هناك عدم اطّلاع الراوي على ذلك، على أنّ الكراهة مقطوع بها، و هم منزّهون عن الاستمرار عليها.
و قد روى هذا الراوي بعينه عنه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر [5]، فانحرف عنها إجلالًا للقبلة و تعظيماً لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له» [6].
و هو قاضٍ بعدم وقوع الاستقبال منه (عليه السلام) حال البول؛ فإنّ إجلال القبلة و تعظيمها
[2]. كما روي في الفقيه 1: 277/ 852، باب القبلة، الحديث 9، و 4: 4/ 4971، باب المناهي، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 302، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 3 و 4.
[4]. التهذيب 1: 27/ 66، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 5، الاستبصار 1: 47/ 132، باب استقبال القبلة و استدبارها ...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 303، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 7.