اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 390
و لم نظفر بقول ابن الجنيد من غير جهة النقل.
أمّا المفيد، فإنّه منع أوّلًا عن الاستقبال و الاستدبار [1]، ثمّ قال: «و إذا دخل الإنسان داراً قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة، لم يضرّه ذلك، و إنّما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة» [2].
و قال سلّار: «فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها، فلينحرف في قعوده، هذا إذا كان في الصحاري و الفلوات، و قد رخّص ذلك في الدور و تجنّبه أفضل» [3].
و عبارة المفيد محتملة للتجويز حال الضرورة، و الكراهة في كلام ابن الجنيد يحتمل الحرمة، فينحصر الخلاف في سلّار.
[1]. المقنعة: 39، و فيه: «و لا يستقبل القبلة بوجهه».