responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 375

الفخر [1]؛ لمخالفة الحكم للأصل، و اختصاص الحمّام بالنصّ.

و استشكل العلّامة اللحوق في التذكرة [2] و المنتهى [3]، و استقربه في النهاية [4]؛ لمساواته له في المعنى و الحكمة.

و قطع به الشهيد في الذكرى [5]، و أبو العبّاس في الموجز [6]، و السيوري في التنقيح [7]، و فيه عن الشهيد نقل الإجماع على ذلك. و هذا يعطي عدم اشتراط تساوي السطوح في صدق الوحدة، و يلزمه الاكتفاء بكرّية المجموع، كما قلناه.


[1]. لم نعثر عليه في إيضاح الفوائد و لا على حكاية قوله.

[2]. تذكرة الفقهاء 1: 18.

[3]. منتهى المطلب 1: 32.

[4]. نهاية الإحكام 1: 230.

[5]. ذكرى الشيعة 1: 80.

[6]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 36.

[7]. التنقيح الرائع 1: 38.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست